الولد للفراش
موضوع قي بداياته
لاحظوا معي الدين الذي وجدنا عليه آباءنا
كم هو ظالم
اخْتَصَمَ سَعْدُ بنُ أبِي وقَّاصٍ
وعَبْدُ بنُ زَمْعَةَ
في غُلَامٍ
فَقالَ سَعْدٌ: هذا يا رَسولَ اللَّهِ ابنُ أخِي عُتْبَةُ بنُ أبِي وقَّاصٍ
عَهِدَ إلَيَّ أنَّه ابنُهُ انْظُرْ إلى شَبَهِهِ
وقالَ عبدُ بنُ زَمْعَةَ: هذا أخِي يا رَسولَ اللَّهِ
وُلِدَ علَى فِرَاشِ أبِي مِن ولِيدَتِهِ
فَنَظَرَ رَسولُ اللَّهِ إلى شَبَهِهِ
فَرَأَى شَبَهًا بَيِّنًا بعُتْبَةَ
فَقالَ: هو لكَ يا عبدُ بنَ زَمْعَةَ
الوَلَدُ لِلْفِرَاشِ ولِلْعَاهِرِ الحَجَرُ
واحْتَجِبِي منه يا سَوْدَةُ بنْتَ زَمْعَةَ
فَلَمْ تَرَهُ سَوْدَةُ قَطُّ
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري | الصفحة أو الرقم : 2218
خلاصة حكم المحدث : [صحيح] | التخريج : أخرجه البخاري (2218)، ومسلم (1457)
كانَت عادةُ الجاهليَّةِ إلْحاقَ النَّسبِ بالزِّنى
وكانوا يَستأجِرون الإماءَ للزِّنى
فمَن اعترَفَت الأُمُّ بأنَّه له ألْحَقوه به
فجاءَ الإسلامُ بإبطالِ ذلِك
وبإلْحاقِ الوَلَدِ بالفِراشِ الشَّرعيِّ.
الولَدُ تابِعٌ لصاحِبِ الفِراشِ
زوْجًا أو سيِّدًا
وللزَّاني الحَجَرُ
وهو كنايةٌ عن الخَيبةِ والخُسرانِ أو الرَّجمِ
وأنَّه لا حَقَّ للزَّاني في الولَدِ.
عن عبدِ اللهِ بنِ عمرِو بنِ العاصِ قال
قام رجُلٌ فقال
يا رسولَ اللهِ، إنَّ فلانًا ابني
، عاهَرْتُ بأمِّه في الجاهليَّةِ
فقال رسولُ اللهِ
لا دِعوةَ في الإسلامِ
ذهَبَ أمْرُ الجاهليَّةِ
الولدُ للفِراشِ، وللعاهِرِ الحَجرُ.
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح أبي داود
الصفحة أو الرقم: 2274 | خلاصة حكم المحدث : حسن صحيح
لا ادِّعَاءَ للوَلَدِ في الإسْلامِ
وهو أنْ ينتَسِبَ الولدُ إلى غيرِ أبيهِ وعَشيرتِه
(ذهَب أمْرُ الجاهلِيَّةِ) أي: أُبطِلَ وهُدِمَ
والحكْمُ هو
الولَدُ للفِرَاشِ أي: لصاحِب الفِرَاشِ
و"الفِرَاشُ" هنا هو عقْدُ النِّكَاحِ
وللعَاهِرِ الحَجَرُ أي: الخَيْبَةُ والخُسْرَانُ والحِرْمَانُ
فنفَى أنْ يُلْحَقَ في الإسلامِ ولَدُ الزِّنَا بالزَّاني
وكُلُّ وَلَدٍ يُولَدُ لرَجُلٍ على فِرَاشِهِ فهو لاحِقٌ به. .
مصدر الدرر السنية