مفهوم ملك اليمين من أفظع ما زُوِّر في القرآن
من أغرب الأشياء الّتي تجد في كتب التراث الإسلامي و يتفاخر بها الشيوخ
هو مفهوم ملك اليمين أو مفهوم ما ملكت أيمانكم
تكرّر هذا التعبير 15 مرّة في سبع سور مختلفة.
قالوا بأنّ ملك اليمين هم العبيد أو الإماء (الجواري) أو السبايا
الّذين إِكتُسِبوا باليد اليمنى أي بالقوّة
فتملك حقّ التصرّف بهم.
و إخترعوا فقها كاملا بتشريعات مفصّلة تفصيلا دقيقا
يشرحون من خلاله
كيفية الحصول على ملك اليمين و طريقة التعامل معه و كيفية إغتصابهم
على الطّريقة الإسلامية
حلالا طيّبا
تفاصيل ليس لها نهاية إعتمدوا لإخراجها و تشريعها على بعض الآيات القرآنية
هذه بعض أمثلة للتزوير الّذي وقع بإسم الله
فتح الباري لشرح حديث صحيح البخاري كتاب النكاح
باب ما يحل من النساء و ما يحرم
في قوله تعالى
حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ
أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ
وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ
وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ
فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ
وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ
وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (23)
وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ
إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ
وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ
فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً
وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (24)
(سورة : 4 - سورة النساء, اية : 23-24)
و قال أنس (خادم الرسول):
1-
المحصنات الحرائر
النساء المتزوجات الحرائر
==> حرام عليها الزواج
2-
إلا ما ملكت أيمانكم
==> لا يرى بأسا
أن ينزع الرجل جاريته من عبده
هذه هي الإنسانية
و نِعم الأخلاق الإسلامية!!!!
نزْع الجارية التي في ملكه من زوجها العبد
بالقوة
و يمارس معها الجنس (يغتصبها)
يدّعون المعاملة الحسنة مع العبيد
و أنّ الإسلام جاء لتحرير العبيد
إجتهاد للباحث رشيد أيلال
فسرها شيوخنا و فقهاؤنا الأجلاّء كالتالي
يحرم عليكم نكاح الإناث المتزوّجات إلاّ ما سبيتم منهن في الحرب
فإنّه يحلّ لكم مضاجعتهنّ بعد إستبراء أرحامهنّ بحيضة (الإغتصاب الحلال)
آية الفداء أو المنّ لا تخصّ السبايا نهائيا و تخصّ الأسرى الرّجال
و أضافوا شرطا ثالثا من عندهم و هو القتل
قال القرطبي أنّ المحصنات هنّ المسبيات المتزوّجات خصوصا
و تحلّ على المحارب الّذي أسرها بدون عقد زواج
يقول الشافعي أنّ السباء يقطع العصمة
بإسم الله و الله برئ من هذا الظّلم
يحقّ للمحارب المسلم إغتصاب سيّدة متزوّجة
و زوجها على قيد الحياة
هؤلاء الفقهاء المشرّعون يمتلكون رحمة كبيرة جدّا
يتوجّب أيضا إستبراء أرحام السبايا
و هذا يعني إنتظار الحيضة الأولى بعد ولادة السبية في حالة حملها
لكي يغتصبها على الشريعة الإسلامية
2-
وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا
أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ
فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ
وَاللَّهُ أَعْلَمُ
بِإِيمَانِكُمْ
بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ
فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ
وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ
مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ
فَإِذَا أُحْصِنَّ
فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ
فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ
ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ
(سورة : 4 - سورة النساء, اية : 25)
1-
التفاسير تقول أنّه يحقّ الزواج من سبية مؤمنة
في حالة عدم إستطاعة الزّواج من مؤمنة حرّة
مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ
أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ
فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ
شريطة أن تنْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ
كيف يمكن أن تنكح ملك اليمين بإذن أهلها ؟؟؟؟؟
تتزوّج جارية بإذن أهلها و هي جارية ؟؟؟؟؟
2-
هناك من سيقول أنّ هذا الزواج
سيساعد على تقليص العبودية
==>
لاحظوا معي
تُختطف المرأة الحرّة من عائلتها
فتُستعبد و تُغتصب
و لكي يقضي المستعبد على العبودية
يتزوّج العبدة لعتقها من العبوديّة
لماذا سيتزوّجها أصلا
إذا كان إغتصابها و إستغلالها حلالا ؟؟؟؟؟
إلا من رحم ربك بطبيعة الحال
3-
فَإِذَا أُحْصِنَّ
فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ
فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ
A-
لم يفرّق الله بين الأحرار و العبيد
في الحقوق و الواجبات و الحدود و الفرائض
==> سواسية
B-
لكنّ الشريعة إخترعت قوانين أخرى
a-
عمرُ يقولُ
قد خشيتُ أن يطولَ بالنَّاسِ زمانٌ حتَّى يقولَ قائلٌ
ما نجدُ الرَّجمَ في كتابِ اللَّهِ ، فيضلُ بتركِ فريضةٍ أنزلَها اللَّهُ ،
ألَا وإنَّ الرَّجمَ حقٌّ علَى مَن زنَى إذا أُحصنَ ،
وكانت البَيِّنةُ ، أو كانَ الحبلُ أوِ الاعترافُ
وقد قرأناها ( الشَّيخُ والشَّيخةُ فارجُموهُما البَتَّةَ )
وقد رجمَ رسولُ اللَّهِ ورجَمْنا بعدَهُ
الراوي : عمر بن الخطاب | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى
الصفحة أو الرقم: 11/236 | خلاصة حكم المحدث : احتج به ، وقال في المقدمة: (لم نحتج إلا بخبر صحيح من رواية الثقات مسند)
التخريج : أخرجه البخاي (6829)، ومسلم (1691)، والترمذي (1432)، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (7156)، وابن ماجه (2553) باختلاف يسير، وابن حزم في ((المحلى)) (11/236) واللفظ له
أولا
لاحظوا معي تزوير القرآن
ثانيا
حسب الشريعة
الآمة المتزوّجة بسيّدها حرّة
لماذا سيطبّق عليها إذن
نصف الرّجم
إذا كانت حرّة؟؟؟؟؟
b-
إذا زنت الآمة 3 مرّات يجلدها كلّ مرة
و في المرّة الثالثة يبيعها و لو بحبل من شعر
يقول البخاري حسب إبن هريرة
سَمِعْتُ النبيَّ ، يقولُ:
إذَا زَنَتْ أمَةُ أحَدِكُمْ، فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا، فَلْيَجْلِدْهَا الحَدَّ، ولَا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا،
ثُمَّ إنْ زَنَتْ فَلْيَجْلِدْهَا الحَدَّ، ولَا يُثَرِّبْ،
ثُمَّ إنْ زَنَتِ الثَّالِثَةَ، فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَبِعْهَا ولو بحَبْلٍ مِن شَعَرٍ.
الراوي : أبو هريرة | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري
الصفحة أو الرقم: 2234 | خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
3-
وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى
فَانْكِحُوا
مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ
مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً
أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا
(سورة : 4 - سورة النساء, اية : 3)
لكي تكون الآية منطقية
يجب أن تكتب كالتالي
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً
وَ
مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
و ليس
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً
أَوْ
مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
إن خاف الذكر أن لا يعدل بين 4 إناث
عليه بالإكتفاء بواحدة
أو
ما ملكت يمينه (الجواري حسب أصحاب الإختصاص)
إمّا الزّوجة و إمّا الجواري
لا يحقّ له الجمع بين الزّوجة و الجواري
إن خاف أن لا يعدل بين الزّوجات
لكن إذا إستطاع أن يعدل بين أكثر من زوجة
فله الحقّ بالإحتفاظ بالجواري
مهما كان عددهم!!!!
هذا هو ما يسمى
بمنطق اللاّمنطق
هذا دليل على أن
خلط الزّوجة مع الجواري
حرام
إذا إعتبرنا أنّ ملك اليمين هم السبايا
حسب كتب التفاسير
- حلال على الرّجل وطئ ملك اليمين بدون عقد زواج و لا شهود و لا مهر
إلاّ إذا كانت متزوّجة فينتظر حيضتها الأولى
- يمكن للذّكر إمتلاك ما لا نهاية من الإماء ما دام يقدر على ذلك مادّيّا
وهذا الحقّ خاصّ بالذّكور فقط
تبعا للتفاسير الآية تقول تزوّج أيها الرّجل 4 نساء حرائر بعقود زواج
و لك الحقّ أيضا في عدد لا نهائي من النساء الجواري
لكن التزوّج من الأنثى الحرّة الخامسة حرام شرعا لا يقبله الله
تفسير جعل الزواج حراما و الزّنا حلالا
4-
وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (5)
إِلَّا
عَلَى أَزْوَاجِهِمْ
أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ
فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (6)
(سورة : 23 - سورة المؤمنون, اية : 5 - 6)
(سورة : 70 - سورة المعارج, اية : 29 - 30)
يعتبر الشيوخ و المفسّرون أنّ الآية متّجهة للذّكور فقط
ملكت أيمانكم هنّ سبايا الحرب و بناتهن إذا كبرن
و حسب الآية يجوز للسيّد وطؤهنّ كما يطأ زوجته
فإن أتى منها بولد أصبحت حرّة
و لا يجوز بيعها كبضاعة
و تعتق بعد موت سيّدها
المستفيد الأكبر من هذه التشاريع بإسم الدّين
هم أصحاب النّفوذ و الأغنياء
سلاطين و خلفاء الدولة الأموية العباسية الفاطمية و العثمانية
كان لهم الحقّ في زوجة و ووطئ الآلاف من الإماء و السبايا و الجواري بدون عقد زواج
5-
يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ
إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ
أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ
وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ
وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ اللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ
وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ
قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا
(سورة : 33 - سورة الأحزاب, اية : 50)
التفاسير الموروثة تقول أنّ الله أحلّ للرسول الزّواج و المعاشرة بدون عقد زواج
الإماء اللواتي سبى فمَلكهم بالسباء
إذا كان تفسير أحللنا هو
1- أحللنا لك الزّواج كما يدّعون فإنّ الآية ستصبح
ياأيّها النبيّ إنّا أحللنا لك الزّواج من أزواجك اللاتي آتيت أجورهنّ, و هذا غير منطقي
2- أحللنا لك المعاشرة كما يدّعون فإنّ الآية ستصبح
ياأيّها النبيّ إنّا أحللنا لك معاشرة زوجاتك و ما ملكت يمينك (يمكن التغاضي عنها)
و يحلّ لك معاشرة بنات عمّك و بنات عمّاتك و بنات خالك وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ اللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ
بدون عقد زواج ( هذا كلام غير منطقي بتاتا)
هذا يعني أنّ أحللنا لك
لا تعني تحليل الزّواج و لا تعني تحليل المعاشرة
تفسير أفسد الدّين و شوّهه
6-
لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ
وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ
إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ
وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا
(سورة : 33 - سورة الأحزاب, اية : 52)
تفاسير الشيوخ تقول أنّ نساء الأرض جميعا محرّمة
إلا النساء المذكورات في الآية السابقة
عندما يكون تفسير يبيح الإغتصاب و الفحشاء و الزنا و المنكر و الظّلم
و يميّز بين الذّكور و الإناث
فهو يقينا تفسير بشري
لا علاقة له باللّه و أسمائه الحسنى
الّتي لا يتذكّرها شيوخنا الأجلاء
منقول بتصرّف عن الباحثة القديرة مجد خلف مشكورة