اليسملة و مكرهات الصلاة
رأي المالكية في مكروهات الصلاة
1- وجوب ردّ السلام أثناء الصلاة
رأي المالكية في السلام في الصلاة (inside)
a- الإشارة باليد أو بالرّأس لردّ السلام أثناء الصلاة
واجبة
b- أمّا السلام بالإشارة إبتداءا
فهو جائز (يبدؤ المصلّي بالسلام أوّلا جائز)
كتاب الفقه على المذاهب الأربعة / قسم العبادات / وزارة الأوقاف / المطابع الأميرية سنة 1939م
ص 194
2- مكروه التعوّذ بالله من الشيطان
في خلاف تامّ مع القرآن
(فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ)
(سورة : 16 - سورة النحل, اية : 98)
2- بسم الله الرّحمان الرّحيم (البسملة) مكروهة
لأنّ مالك يقول أنّها ليست من الفاتحة و لو كان رقمها واحد و قراءتها مكروهة جهرا و سرّا
(جاء أبو حنيفة و جعلها تُقرأ سرّا)
لا تعجبهم جملة بسم الله الرّحمان الرّحيم و لو إستعملها النبي سليمان قبل النبيّ محمّد
النتيجة الكارثية لهذا الرّأي هو إنعدام قولها في المساجد لكي يفرح الشيطان
pour le plus grand bonheur de satan
سنّة عند الحنفية والحنابلة
أما الشافعية فيقولون : إنها فرض
الحنفية قالوا
يسمي الإمام والمنفرد سرا في أول كل ركعة سواء كانت الصلاة سرية أو جهرية .
أما المأموم فإنه لا يسمي طبعا لأنه لا تجوز له القراءة ما دام مأموما ويأتي بالتسمية بعد دعاء الافتتاح وبعد التعوذ
فإذا نسي التعوذ وسمي قبله فإنه يعيده ثانيا ثم يسمي
أما إذا نسي التسمية وشرع في قراءة الفاتحة فإنه يستمر ولا يعيد التسمية على الصحيح
أما التسمية بين الفاتحة والسورة فإن الإتيان بها غير مكروه
ولكن الأولى أن لا يسمي سواء كانت الصلاة سرية أو جهرية
وليست التسمية من الفاتحة ولا من كل سورة في الأصح وإن كانت من القرآن
الشافعية قالوا
البسملة آية من الفاتحة فالإتيان بها فرض لا سنة فحكمها حكم الفاتحة في الصلاة السرية أو الجهرية
فعلى المصلي أن يأتي بالتسمية جهرا في الصلاة الجهرية كما يأتي بالفاتحة جهرا وإن لم يأت بها بطلت صلاته
الحنابلة قالوا
البسملة سنة والمصلي يأتي بها في كل ركعة سرا وليست آية من الفاتحة
وإذا سمى قبل التعوذ سقط التعوذ فلا يعود إليه وكذلك إذا ترك التسمية وشرع في قراءة الفاتحة فإنها تسقط ولا يعود إليها كما يقول الحنفية
المصدر
الكتاب : الفقه على المذاهب الأربعة
المؤلف : عبد الرحمن الجزيري