آية مصيريّة تنفي وجود مهنة رجل الدين: مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ==>ما جعل الله 1-أشخاصا يتوسّعون في الدّين و يضيفون فيه 2-و لم يهمل فيه شيئا 3-و لم يجعل صلة وصل بينه و بين الناس 4-ولم ينصّب أحدا لحماية الدّين و لكنّ المتكبّرين المنكرين يفترون الأكاذيب على الله وأكثرهم لايعقلون

فقه الفاتحة في الصلاة

ذهب الحسن البصري وغيره إلى أن قراءة الفاتحة واجبة مرة واحدة في كل صلاة.

قال الحسن البصري - وأكثر أهل البصرة والمغيرة بن عبدالرحمن المخزومي المدني

 إذا قرأ بأم القرآن مرة واحدة في الصلاة أجزأه

ولم تكن عليه إعادة؛ لأنها صلاة قد قرأ فيها بأم القرآن

 

وقال الحسن البصري

«إنما تتعين قراءتها في ركعة واحدة من الصلوات

فإذا قرأها مرة واحدة في الصلاة أجزأه، ولم تكن عليه إعادة أجزأه».

 

 المصادر

كتاب : تفسير الحسن البصري 

حكم قراءة الفاتحة للمأموم، حذيفة بن قاسم بن أحمد حمراني خواجي. كلية الشريعة والقانون بجامعة جازان

 

1 -  أولا في مسألة  قراءة الفاتحة في  فى صلاة الجماعة

هل يجب أن أقرأ الفاتحة فى صلاة الجماعة وأنا مأموم؟ 

اختلف الفقهاء في قراءة المأموم خلف الإمام

بالنسبة للحنفية

 فذهب الحنفية إلى أن المأموم لا يقرأ مطلقا خلف الإمام حتى في الصلاة السرية،

و قالوا: يستمع المأموم إذا جهر الإمام وينصت إذا أسر، لحديث ابن عباس

قال: صلى النبي  فقرأ خلفه قوم، فنزلت {وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا} .

 

والحنفية- استدلوا لقولهم، بقوله تعالى: {وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون}. 

 

واستدلوا أيضاً بقوله سبحانه: {أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر} (الإسراء:78)

قالوا: معناه قراءة الفجر في صلاة الفجر؛ لاتفاق المسلمين على أنه لا فرض على المسلم في القراءة وقت صلاة الفجر إلا في الصلاة؛

والأمر على الإيجاب حتى تقوم دلالة الندب، فاقتضى الظاهر جوازها بما قرأ فيها من القرآن؛

وليس في الآية تخصيص لشيء من القرآن دون غيره.

 

واستدل الحنيفة أيضاً بما روي عن أبي العالية،

قال: سألت ابن عباس عن القراءة في كل ركعة، قال: (اقرأ منه ما قل، أو كثر، وليس من القرآن شيء قليل).

وروي عن الحسن، وإبراهيم، والشعبي أن من نسي قراءة فاتحة الكتاب، وقرأ غيرها لم يضر، وصلاته صحيحة.


 بالنسبة  المالكية والحنابلة

المالكية قالوا : القراءة خلف الإمام مندوبة في السرية مكروهة في الجهرية الا إذا قصد مراعاة الخلاف فيندب

الحنابلة قالو : القراءة خلف الإمام مستحبة في الصلاة السرية وفي سكتات الإمام في الصلاة الجهرية وتكره حال قارءة الإمام في الصلاة الجهرية )

ذهب المالكية والحنابلة إلى أنه لا تجب القراءة على المأموم سواء كانت الصلاة جهرية أو سرية لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة".

ونصوا على أنه يستحب للمأموم قراءة الفاتحة في السرية.

 

الشافعية

أما الشافعية فأجمعو بوجوب قراءة الفاتحة على المأموم في الصلاة مطلقا سرية كانت أو جهرية

لقول النبي: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تجزئ صلاة لا يقرأ الرجل فيها بفاتحة الكتاب.

 

والراجح هو قول الجمهور القائل بعدم وجوب القراءة على المأموم، وأن قراءة الإمام قراءة للمأموم، ولكن تستحب القراءة، خروجا من الخلاف



 

2- أولا في مسألة  قراءة الفاتحة في  فى صلاة الفرد

اتفق ثلاثة من الأئمة بخلاف الحنفية على أن قراءة الفاتحة في جميع ركعات الصلاة فرض بحيث لو تركها المصلي عامدا في ركعة من الركعات بطلت الصلاة لا فرق في ذلك بين أن ت كون الصلاة مفروضة أو غير مفروضة . أما لو تركها سهوا فعليه أن يأتي بالركعة التي تركها فيها بالكيفية الآتي بيانها في مباحث " سجود السهو " . 

 

وخالف الحنفية في ذلك فقالوا : إن قراءة الفاتحة في الصلاة ليست فرضا وإنما هي واجب . وإن شئت قلت : سنة مؤكدة بحيث لو تركها عمدا فإن صلاته لا تبطل . فانظر تفصيل مذهبهم ودليلهم عليه تحت الخط ( الحنفية قالوا : المفروض مطلق القراءة لا قراءة الفاتحة بخصوصها . لقوله تعالى : { فاقرؤوا ما تيسرمن القرآن } فإن المراد القراءة في الصلاة . لأنها هي المكلف بها ولما روي في " الصحيحن " من قوله صلى الله عليه و سلم : " إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء . ثم استقبل القبلة ثم اقرأ ما تيسر من القرآن " . ولقوله صلى الله عليه و سلم " لا صلة الا بقراءة " والقراءة فرض في ركعتين من الصلاة المفروضة . ويجب أن تكون في الركعتين الأوليين كما تجب قراءة الفاتحة فيهما بخصوصها . فإن لم يقرأ في الركعتين الأوليين في الصلاة الرباعية فرأ فيما بعدهما وصحت صلاته . الا أنه يكون قد ترك الواجب . فإنه تركه ساهيا يجب عليه أن يسجد للسهو فإن لم يسجد وجبت عليه إعادة الصلاة . كما تجب الإعادة إن ترك الواجب عامدا . فإن لم يفعل كانت صلاته صحيحة مع الإثم . أما باقي ركعات الفرض . فإن قراءة الفاتحة فيه سنة 

وأما النفل فإن قراءة الفاتحة واجبة في جميع ركعاته . لأن كل اثنتين منه صلاة مستقلة . ولو وصلهما بغيرهما . كأن صلى أربعا بتسليمة واحدة وألحقوا الوتر بالنفل فتجب القراءة في جميع ركعاته . وقدروا القراءة المفروضة بثلاث آيات قصار . أو آية طويلة تعديلها . وهذا هو الأحوط ) أما دليل من قال : إنها فرض فهو ما روي في " الصحيحين " من أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : " لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب " : وأما الجواب عن الثالث . 

 

الشافعية والمالكية

ذهب الإمام الشافعي والإمام مالك والإمام الحنبلي إلى أن قراءة الفاتحة في حق من يصلي منفرداً واجبة، وركن من أركانها،

لا تصح الصلاة إلا بها. وهذا القول هو المشهور عن أحمد. 


الحنفية

وذهب أبو حنيفة إلى أن قراءة الفاتحة في صلاة المفرد واجبة، تصح الصلاة بدونها، لكن من تركها متعمداً فقد أساء.

وهذا القول هو رواية أخرى عن الإمام أحمد. ومفاد هذا القول أن صحة الصلاة غير متوقف على قراءة الفاتحة،

بل يجزئ قراءة أي شيء من القرآن. 


لائحة المراجع

الكتاب : الفقه على المذاهب الأربعة

المؤلف : عبد الرحمن الجزيري