قيمة المرأة عند الأئمّة
فقه معاملة المرأة
"يتوجّب على كلّ شخص التأكّد من المعلومات
سواء كانت مصحوبة بمصدر أم لا"
مقدّمة
تعريف عقد النكاح (الزواج) بالمذاهب الأربعة..
الحنفية
عقد يفيد ملك المتعة قصدا اختصاص الرجل ببضع المرأة وبدنها.
الشافعية
عقد يتضمن ملك وطء بلفظ النكاح والمراد ملك الانتفاع باللذة المعروفة ؛ وعلى هذا يكون عقد تمليك..
المالكية
عقدعلى مجرد متعة التلذذ بادمية غير موجب قيمتها وهو عقد تمليك انتفاع بالبضع وسائر بدن الزوجة
الحنابلة
عقد بلفظ إنكاح أو تزويج على منفعة الاستمتاع.
عقد الزواج عند الأئمة الأربعة عبارة عن عقد إيجار او تمليك
لبضع المرأة( فرجها) بغرض التلذذ والمتعة.
فما رأيكم في فكر وفقه أئمة السلف
الذي جاء خاليا من فهم المعاشرة بالمعروف والمودة والرحمة
وأن لهن مثل الذي عليهن بالمعروف..
أحمد ماهر بتصرّف
لا خير في أمة
تَنْكح صغارها و تُرضع كبارها.
1- الزوج لا يلزمه دواء للزّوجة فهd للمتعة فقط
العلاج لا يدخل في النفقة ولكن في باب العشرة والاحسان
ذهب جمهور العلماء أنه لا يجب على الزوج علاج امرأته سواء كان مرضها بجنون أوغيره
ولا يدخل ثمن علاجها ضمن النفقة الواجبة
وهذا معتمد أقوال المذاهب الأربعة
- قال الإمام الشافعي في "الأم" (8/337)
" وليس على رجل أن يضحي لامرأته ولا يؤدي عنها أجر طبيب ولا حجام "
المصدر
"الأم" (8/337)
الإمام الشافعي
- و لا يلزمه دواء و لا أجرة طبيب إن مرضت
لأنّ ذلك ليس من حاجتها الضرورية المعتادة بل لعارض فلا يلزمه.
إنتهى
شرح منتهى الإرادات 3/227
الإمام الشافعي
- قال الخطيب الشربيني الشافعي في شرحه لمتن أبي شجاع
ولا يجب لها عليه دواء مرض و لا أجرة طبيب و حاجم و نحو ذلك
لأنّ ذلك لحفظ الأصل و يجب لها طعام أيام المرض
- جاء في منح الجليل ممزوجا لمختصر خليل للقاضي عليش
"(وَ) لَا يُفْرَضُ (دَوَاءٌ وَلَا حِجَامَةٌ) وَلَا أُجْرَةُ طَبِيبٍ.
ابْنُ عَرَفَةَ: ابْنُ حَبِيبٍ لَيْسَ عَلَيْهِ أَجْرُ الْحِجَامَةِ وَلَا الطَّبِيبِ
وَنَحْوُهُ قَوْلُ أَبِي حَفْصِ.
2- إذا تزوّج رجل بإمرأة و غاب عنها سنتين و أتاها خبر وفاته
و مرّت العدّة فتزوّجت برجل ثاني و أنجبت أولادا
أبو حنيفة
إذا رجع الأوّل فإنّ كلّ الأولاد بما فيهم أولاد الرّجل الثاني يتوجّب رجوعهم للزوج الأوّل و المرأة تطلّق من الثاني
ابن تيمية
"ومن أشكل ما أشكل على الفقهاء من أحكام الخلفاء الراشدين امرأة المفقود
فإنه قد ثبت عن عمر بن الخطاب أنه لما أجل امرأته أربع سنين
وأمرها أن تتزوج بعد ذلك
ثم قدم المفقود، خيره عمر بين امرأته وبين مهرها
وهذا مما اتبعه فيه الإمام أحمد وغيره
وأما طائفة من متأخري أصحابه فقالوا
هذا يخالف القياس، والقياس أنها باقية على نكاح الأول
إلا أن نقول: الفرقة تنفذ ظاهرا وباطنا فهي زوجة الثاني
والأول قول الشافعي، والثاني قول مالك
وآخرون أسرفوا في إنكار هذا حتى قالوا
لو حكم حاكم بقول عمر لنقض حكمه؛ لبعده عن القياس
وآخرون أخذوا ببعض قول عمر وتركوا بعضه
فقالوا: إذا تزوجت فهي زوجة الثاني، وإذا دخل بها الثاني فهي زوجته ولا ترد إلى الأول"
المصدر
كتاب الفتاوى
(20/ 576)
الإمام الشافعي
روى الإمام الشافعي عن علي أنه قال في المفقود إذا قدم وقد تزوجت امرأته
"هي امرأته، إن شاء طلق، وإن شاء أمسك، ولا تخير".
المصدر
في "الأم"
(5/ 257 )
3- لا حدّ إذا عقد الشخص
على أمّه أو أخته أو إبنته ووطئها
وهو يعلم أنّ الله حرّم ذلك'
قال أبو حنيفة
لا حد على من تزوج أمه التي ولدته
وابنته. وأخته. وجدته. وعمته. وخالته. وبنت أخيه. وبنت أخته
عالما بقرابتهن منه
عالما بتحريمهن عليه ووطئهن كلهن
فالولد لاحق به
والمهر واجب لهن عليه
وليس عليه الا التعزير دون الأربعين فقط
ولو رأى امرأة في الظلمة ظنها امرأته فوطئها فعليه الحد
ولم يكن في ذلك شبهة
المصدر
كتاب جامع الفقه
ج 6 - اللعان - العدد - الرضاع - النفقات - الجنايات - الديات ...
ابن القيم يسري السيد
المصدر
جامع الفقه
الجزء السادس ص : ٤٨٠
المؤلف: ابن القيم
4- أفتى أبو حنيفة إذا إستأجر رجل إمرأة للوطء
ولم يكن بينهما عقد نكاح
فليس ذلك بزنا، ولا حد فيه.
والزنا عنده ما كان مطارفة [أي عن رغبة وميل]
وأما ما كان فيه عطاء فليس بزنى
المصدر
كتاب المحلى بالأثار
الأمام علي بن حزم الأندلسي
المذهب الظاهري
وأيضا في المغني لابن قدامة
5- حكم المرتدة
لدى أبو حنيفة تحبس ويمنع عنها الطعام وتضرب كل يوم ٣٩ سوطا حتى تتوب أو تموت.
المرجع ص٣٣٣ الجزء الخامس كتاب الفقه على المذاهب الأربعة.
6- للرّجل أن يتزوّج إبنته مع إمرأة في الزّنا
لأنّ ماء الزّنا يعتبر ماء هدر
الشافعي
7- منع الزوجة من إرضاع وليدها من الزّوج الأوّل
الحنفية
يحقّ للزوج أن يمنع زوجته من إرضاع وليدها من زواج سابق
لأنّ ذلك يقذّرها و يؤثّر على جمالها الّذي يجب أن يستفرد به وحده
قال الشيخ ابن عثيمين في شرحه
" ويكون هذا بأن تكون امرأة طلقها زوجها الأول وهي حامل
فتنتهي العدة بوضع الحمل ويتزوجها آخر
وهي لا تزال ترضع الولد
فللزوج الثاني أن يمنعها من إرضاع ولدها من الزوج الأول ، إلا في حالتين :
الأولى
الضرورة ، بأن لا يقبل هذا الطفل ثديا غير ثدي أمه ، فيجب إنقاذه .
الثانية
أن تشترط ذلك على زوجها الثاني ، فإذا وافق لزمه
8- حكم الرجل الذي يمنع المرأة عن أهلها
الحنابلة
يرى الحنابلة أن له أن يمنعها، ويلزمها طاعته
فلا تخرج إليهما إلا بإذنه
لكن ليس له أن يمنعها من كلامهما ولا من زيارتهما لها
إلا أن يخشى ضررا بزيارتهما، فيمنعهما دفعا للضرر.
المصدر
كتاب لإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام احمد بن حنبل
علي بن سليمان المرداوي الحنبلي علاء الدين أبو الحسن
الشافعية
كما ذهب الشافعية أيضا إلى أن له أن يمنعهما من زيارتها،
قال صاحب كتاب أسنى المطالب
وللزوج منع زوجته من عيادة أبويها ومن شهود جنازتهما وجنازة ولدها، والأولى خلافه.
المصدر
أسنى المطالب في شرح روض الطالب وبهامشه حاشية الرملي تجريد الشوبري
زكريا بن محمد الأنصاري
الحنفية والمالكية
قال ابن نجيم الحنفي
ولو كان أبوها زمِنا -أي مريضا- مثلا وهو يحتاج إلى خدمتها والزوج يمنعها من تعاهده
فعليها أن تعصيه مسلما كان الأب أو كافرا, كذا في فتح القدير
وقد استفيد مما ذكرناه أن لها الخروج إلى زيارة الأبوين والمحارم
فعلى الصحيح المُفتى به: تخرج للوالدين في كل جمعة بإذنه وبغير إذنه
ولزيارة المحارم في كل سنة مرة, بإذنه وبغير إذنه.
المصدر
كتاب : البحر الرائق
ابن نجيم الحنفي
9- ديّة المرأة
عند الامام الشافعي
(قال الشافعي)
لم أعلم مخالفا من أهل العلم قديما ولا حديثا في أن دية المرأة نصف دية الرجل
المصدر
كتاب الأم - الشافعي
الشافعية
قالوا : دية المرأة والخنثى المشكل الحران دية كل منهما في نفس أو جرح كنصف دية رجل حر ممن هما على ديته
المصدر
الكتاب : الفقه على المذاهب الأربعة
المؤلف : عبد الرحمن الجزيري
عند الامام ابو حنيفة
الحنفية - قالوا : دية المرأة على النصف من دية الرجل وقد ورد بهذا اللفظ موقوفا عن الإمام على كرم الله وجهه ومرفوعا إلى النبي
عند الامام الحنبلي
فأما الحنابلة فإنهم قيدوها فقالوا إنها تتساوى مع الرجل حتى الثلث، وترجع إلى النصف من بعد الثلث.
المصدر
الكتاب : الفقه على المذاهب الأربعة
المؤلف : عبد الرحمن الجزيري
خلاصة بعد البحث
المذاهب الفقهية الأربعة الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية ذهبت إلى أن دية المرأة نصف دية الرجل
ولا فرق في ذلك بين أن تكون الجناية على نفسها كاملة بإزهاق الروح، أو على أحد أطرافها.
ونلاحظ أن تلك الفتوى لم تستند إلى آية قرآنية واحدة
وإنما استندت إلى بعض الأحاديث التي لم يتجاوز عددها حديثين أو ثلاثة أحاديث وهي لم ترد في الصحيحين
وهذه الأحاديث
«دية المرأة على النصف من دية الرجل» (رواه البيهقي).
«عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديته» (رواه النسائي والدارقطني وابن خزيمة).
10- مدّة الحمل عند البعض
1 ـ في الوقت الذى ينبهر به علماء الغرب بما ذكره رب العزة عن مراحل خلق الجنين ، وتتوالى الفيديوهات في هذا
ترى فيديوهات أخرى للمعتقدات السائدة يقولون فيها عن أن مدة الحمل عند المرأة تصل الى عدة سنوات .
2ـ عن أقصى مدة للحمل قال الفقهاء في العصور الوسطى :
1: محمد بن عبد الحكم : سنَة واحدة.
2 : المذهب الحنفى : سنتان .
3 : الليث بن سعد : ثلاث سنين .
4 : المذهب الشافعى والحنبلى ، وبعض المالكية : أربع سنين .
5 : رواية منسوبة الى الامام مالك : خمس سنين .
6 : رواية عن الزهرى ومالك : ست سنين .
7 : رواية عن ربيعة الرأي ( شيخ مالك ) وعن الزهرى وعن مالك : سبع سنين .
3 ـ المعاصرون من أئمة الوهابية ( الشنقيطى ، ابن باز والعثيمين ) قالوا إنه : لا حدّ لأكثر الحمل .
11- المرأة الّتي لا تصلّي
لا تقتل و تُحبس و تضرب يوميا ب 39 جلدة
كتاب الفقه على المذاهب الأربعة
ص 333
12- يجوز مضاجعة الزّوجة الميّتة
و تسمّى مضاجعة الوداع
13- لا يجب إجبار الزّوج
على شراء كفن للزوجة إذا ماتت
لأن الإستمتاع بها توقّف
(أين هي مودّة و رحمة أم أنّ المرأة فاسدة لا تصبح إلا للجنس)
المالكية و الحنبلية
14- يجوز عقد النكاح على طفلة صغيرة
ويمكن التلدّد بها لكن لا يطأها حتّى تتحمّل الوطئ
15- يجوز الإستمناء بيد طفلة صغيرة
في شهر رمضان
الحنبلية
16- جواز إرضاع المرأة للرجل الكبير
17- المرأة تضرب حتّى تعود للإسلام
و إن ماتت فلا شيء على قاتلها
18- جواز الزنا بأجر
- يرفع حدّ الزّنى على الزّنى بأجر
19- إغتصاب إمرأ ة حرّة في الفقه الإسلامي
عند المذاهب الأربعة
يعاقب المغتصب ب 100 جلدة و مهر يساوي
ما قد تأخده أقرب سيدة لها من العائلة في السن عند زواجها (يسمّى مهر المثل)
ثلاثة من المذاهب الأربعة
مراجع إضافية
كتاب الفقه على المذاهب الأربعة جزء 4-5
المؤلف: عبد الرحمن الجزيري
كتاب فتح الباري شرح صحيح البخاري جزء 9
شرح النووي لصحيح مسلم جزء 9