الضرورات تبيح المحظورات - لا غيبة على فاسق و مبتدع
مقدّمة
الضرورات تبيح المحظورات
لا غيبة على فاسق
لا غيبة على مبتدع
حيل يستخدمها بعض أصحاب الإختصاص
تمكّنهم من إرتكاب جميع الموبقات و المصائب
بضمير مرتاح
و ضاربين بعرض الحائط المواعظ الإلاهية في القرآن الكريم
1- الضرورات تبيح المحظورات
A- قاعدة أصولية مستنبطة من القرآن
وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ
وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ
إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ
وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ
بِغَيْرِ عِلْمٍ
إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ
(سورة : 6 - سورة الأنعام, اية : 119)
إستنبطوا هذه القاعدة من جملة متواجدة داخل آية
إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ
B- تحايل على القرآن من أجل تحقيق أهداف بشرية
تجاهلوا أنّ الله فصّل المحرّمات في القرآن
- تجاهلوا بأنّ كثيرا من الناس
يُضلّون بأهوائهم بغير علم
يتبعون أهواءهم مبتعدين كلّ البعد عن القرآن (العلم)
- تجاهلوا أيضا أنّ الله أعلم بالمعتدين
بعض أصحاب الإختصاص يتعدّون التشريعات الإلاهية
بخلق تشريعات ما أنزل الله بها من سلطان
C- حقيقة هذا التشريع الذي سمح بكلّ التجاوزات عبر التاريخ
جاءتِ الشريعةُ الإسلاميَّةُ بالتيسيرِ لا التعسيرِ
ومِن القواعدِ الكليَّةِ في الشريعةِ
أنَّ الضروراتِ تُبيحُ المحظوراتِ
وأنَّ المشقَّةَ تَجلِبُ التيسيرَ.
والاضطرار هو الحاجة الشديدة
المحظورة و المنهي عن فعله
ومعنى القاعدة
أن الممنوع شرعاً يباح عند الضرورة
1- إباحة أكل الميتة عند المخمصة، أي المجاعة.
2- إساغة اللقمة بالخمر لمن غص، ولم يجد غيرها.
3- إباحة كلمة الكفر للمكره عليها بقتل أو تعذيب شديد.
لكنّ بعض أصحاب الإختصاص
جعلوا من هذه القاعدة المحدّدة بشروط
قاعدة لا مشروطة
تمكّنهم من التحايل على القرآن
لتلبية جميع المحرّمات بضمير مرتاح
2- لا غيبة على فاسق - لا غيبة على مبتدع
لا غِيبةَ لفاسِقٍ
الراوي : - | المحدث : ابن تيمية | المصدر : مجموع الفتاوى
الصفحة أو الرقم : 28/219
خلاصة حكم المحدث
ليس هو من كلام النبي
ولكنه مأثور عن الحسن البصري
لكنّهم يستعملونه و لو كان ضعيفا