آية مصيريّة تنفي وجود مهنة رجل الدين: مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ==>ما جعل الله 1-أشخاصا يتوسّعون في الدّين و يضيفون فيه 2-و لم يهمل فيه شيئا 3-و لم يجعل صلة وصل بينه و بين الناس 4-ولم ينصّب أحدا لحماية الدّين و لكنّ المتكبّرين المنكرين يفترون الأكاذيب على الله وأكثرهم لايعقلون

مقتطفات من علم الأئمّة

يتوجّب التأكّد من أيّ معلومة

سواء كانت بمصدر أو بدون مصدر!!!!!!!!!

 

 

علم الفقه هو

تصريح لرجل الدين

للتدخل في شؤوني الخاصة .

محمد مسفر

 

1- السنة قاضية على القرآن

2- حكم بول الصّبيّة و الصّبيّ

A- بول الصّبيّة

B- بول الصّبيّ

3- منوّعات بالمصدر

4- منوّعات تحتاج مصدرا لتأكيدها

 

1- السنة قاضية على القرآن

 قال يحيى بن ابي كثير

السنة قاضية على الكتاب، وليس الكتاب بقاض على السنة.

 

روى الاوزاعي عن حسان بن عطية قال

كان الوحي ينزل على رسول الله ويحضره جبريل بالسنة التي تفسر ذلك.

 

وروى سعيد بن منصور حدثنا عيسى ابن يونس عن الاوزاعي عن مكحول قال

القران احوج الى السنة من السنة الى القران.

المصدر

كتاب تفسير القرطبي

 الإمام أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي

 

 

 

2- حكم بول الصّبيّة و الصّبيّ

A- بول الصّبيّة

نجاسة واجب غسله

B- بول الصّبيّ

عند الشافعية 

لَا يَجِبُ غَسْلُ بَوْلِ الْغُلَامِ الَّذِي لَمْ يَأْكُلْ الطَّعَامَ بَلْ يُرَشُّ عَلَيْهِ الْمَاءُ لَا غَيْرُ

وَلَنَا الْعُمُومَاتُ وَمَا وَرَدَ فِيهِ مِنْ النَّضْحِ وَالصَّبِّ الْمُرَادُ بِهِ الْغَسْلُ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ

فِي الْمَذْيِ «تَوَضَّأْ وَانْضَحْ فَرْجَك» وَلَا يَجْزِيهِ إلَّا الْغُسْلُ

 

عن البخاري ومسلم  عن عائشة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قالت

«كان رسول الله يؤتى بالصبيان فيبرك عليهم ويحنكهم، فأتي بصبي فبال عليه فدعى بماء فأتبعه بوله ولم يغسله»

المصدر

كتاب كنز الدقائق 

  للإمام أبي البركات حافظ الدين النسفي


عند المالكية 

لَا يَجِبُ غَسْلُ بَوْلِ الْغُلَامِ الَّذِي لَمْ يَأْكُلْ الطَّعَامَ بَلْ يُرَشُّ عَلَيْهِ الْمَاءُ لَا غَيْر

 

مَالِك، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ عَبْدِ الله بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ

أَنَّهَا أَتَتْ بِابْنٍ لَهَا صَغِيرٍ، لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ، إِلَى رَسُولِ الله

فَأَجْلَسَهُ فِي حَجْرِهِ فَبَالَ عَلَى ثَوْبِهِ، «فَدَعَا رَسُولُ الله بِمَاءٍ فَنَضَحَهُ وَلَمْ يَغْسِلْهُ».

المصدر

 الموطأ رقم: 167.


عند الحنابلة

ويجزئ في بول الغلام الذي لم يطعم الطعام النضج وهو أن يغمره بالماء وإن لم يزل عنه

لما روت أم قيس بنت محصن أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله

فأجلسه في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله متفق عليه

المصدر

الكتاب : الكافي في فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبل

المؤلف : عبد الله بن قدامة المقدسي أبو محمد

 

3- منوّعات بالمصدر

المحلى ج 1 ص 253

قال أبو حنيفة

لا حد على من تزوج أمه التي ولدته

وابنته. وأخته. وجدته. وعمته. وخالته. وبنت أخيه. وبنت أخته

عالما بقرابتهن منه

عالما بتحريمهن عليه ووطئهن كلهن

فالولد لاحق به

والمهر واجب لهن عليه

وليس عليه الا التعزير دون الأربعين فقط

 

كتاب الفقه على المذاهب الأربعة 5 أجزاء تأليف عبد الرحمان الجزيري (دار الحديث)

الجزء الخامس ص 331

1- يكفر إذا أنكر حكما أجمعت عليه الأمّة كوجوب الصلاة أو تحريم الزّنا أو إنكار الصّيام

يستتاب فإن تاب و إلاّ قتل 

ص 343

 

2- قتل الزّنديق (أظهر الإيمان و أبطن الكفر) القتل بمظنّة القتل بالشكّ ص 331

فتح أبواب التّخلّص من المعارضين السياسيين

 

3- المرأة الّتي لا تصلّي لا تقتل و تُحبس و تصرب يوميا ب 39 جلدة ص 333

 

4- من أبغض رسل الله و لو بقلبه يُقتل و لا تقبل منه توبة ص 335-336

 

5- ترتيب المدارك للقاضي عياض 2/493

سلطان جائر سبعين سنة خير من أمّة سائبة ساعة من النهار

 

6- ( بدائع الفوائد لابن القيم الجوزية / ج4 / ص906 / ط مكتبة نزار الباز- مكة 1416- الأولى)

 

وفي الفصول روى عن أحمد في رجل خاف ان تنشق مثانته من الشبق أو تنشق انثياه لحبس الماء في زمن رمضان يستخرج الماء ولم يذكر بأي شيء يستخرجه قال وعندي أنه يستخرجه بما لا يفسد صوم غيره كاستمنائه بيده أو ببدن زوجته أو أمته غير الصائمة فإن كان له أمه طفلة أو صغيرة استمنى بيدها وكذلك الكافرة ويجوز وطئها فيما دون الفرج فإن أراد الوطء في الفرج مع إمكان إخراج الماء بغيره فعندي أنه لا يجوز لأن الضرورة إذا رفعت حرام ما وراءها كالشبع مع الميتة بل ههنا آكد لأن باب الفروج آكد في الحظر من الأكل …)



 

4- منوّعات تحتاج مصدرا لتأكيدها

1- المرأة إذا قتلت خطأ تأخد نصف ديّة الرّجل لأنّ لا نفع لها في المجتمع, الرّجل أنفع منها في الحياة 

 

2- ليس على الرّجل مسؤولية في أجر طبيب أو نفقة دواء لزوجته المريضة

ليس عليه أن يطعمها الفاكهة و الحلوى و لا أن تشرب الشاي

الأئمّة الأربعة

 

3- يجوز مضاجعة الزّوجة الميّتة و تسمّى مضاجعة الوداع

 

4- لا يجب إجبار الزّوج على شراء كفن للزوجة إذا ماتت لأن الإستمتاع بها توقّف

(أين هي مودّة و رحمة أم أنّ المرأة فاسدة لا تصبح إلا للجنس)

المالكية و الحنبلية

 

5- يجوز عقد النكاح على طفلة صغيرة ويمكن التلدّد بها لكن لا يطأها حتّى تتحمّل الوطئ

 

 

6- يجوز الإستمناء بيد طفلة صغيرة في شهر رمضان

الحنبلية

 

7- جواز إرضاع المرأة للرجل الكبير

 

8- المرأة تضرب حتّى تعود للإسلام و إن ماتت فلا شيء على قاتلها

 

9- يمكن للولد أن ينكح أمّه : النكاح باطل و العقد صحيح

 

10- مدّة الحمل قد تصل إلى 4 سنين

 المالكية  

 

 

11- جواز الزنا بأجر

يرفع حدّ الزّنى على الزّنى بأجر

 

12- إغتصاب إمرأ ة حرّة في الفقه الإسلامي عند المذاهب الأربعة

يعاقب المغتصب ب 100 جلدة و مهر يساوي

ما قد تأخده أقرب سيدة لها من العائلة  في السن عند زواجها (يسمّى مهر المثل)

ثلاثة من المذاهب الأربعة

 

 

13- التضييق على المسيحيين بالطّرقات و تعليم منازلهم بعلامات

لا يجب عليهم المشي جماعات بل فرادى , لا يجب أن يركبوا الخيل و البغال و الحمير 

تُعلّم المرأة المسيحية في عنقها و الرّجل يعلّم بالغيّار (قماش ملوّن)

يجب دفع الجزية 

 

14- لا يقتل مسلم بكافر

من يقتل غير المسلم بالعموم (وليس فقط الكافر) ليس عليه حدّ القتل قصاصا

و يحكم عليه بغير القتل لأنّ المؤمنون فقط هم الذين تتكافؤ دماؤهم

 إستنادا لحديث بإسم نبيّنا و نبيّنا بريء منه يقول

لا يقتل مسلم بكافر

كلام لا علاقة له بروح الدّين و لا بالإنساية 

 

15- الإجماع على جواز قتل الأسير (عذر الشافعية هو الوقاية من شرّه)

تفقؤ عينه و تقطع يديه و رجليه

 

16- وجوب هم الكنائس 

الشافعي 

 

17- يجوز للإمام الهجوم على الدّول لنسر الإسلام قصرا أو دفع الجزية أو القتل و السبي 

و في طريق العودة للدّيار يأمر الاسرى بالمشي على الأقدام

فإن عجز الرّجال يتمّ قتلهم

و إذا عجزت النساء و الأطفال يتركهم بالجوع و العطش

يذبح الإمام المواشي و يحرقها و يحرق الاسلحة

لكن لا يجوز له حرق الحيات و العقارب حتّى يكثر نسلها فيكثر أذاها على الكافرين

 لا تبنى كنيسة في دار الإسلام فإذا بنيت يتمّ هدمها و يمنع ترميمها

أبو حنيفة

 

 

18- مشهور في المذهب الشافعي ودرسه الأزهر فترة قبل إلغائه من منظومة التعليم الجديدة

قياس حكم الغائب على حكم الحاضر - لإجتهاد محصور في النّصّ و لا خروج عليه

ومجمل الفتوى أن لحم المرتد والحربي والأسير حلال (لجواز قتلهم)

لكن اختلفوا هل يؤكل المرتد بعد شويه وطبخه أم نيئا؟...

هنا قالوا أن الشوي والطبخ امتهان..وعليه فأكل لحم المرتد هو جائز نيئا...

إسقط هذه الفتوى على أفعال الوهابيين والجماعات حين أكل أحدهم كبد جندي سوري

وكيف استدلوا على جواز حرق البشر أحياء من فعل الصحابة في التراث..

 

19- لا يحاسب الرّجل على قتل عبده لأنّه ملكه إشتراه بماله كبضاعة تباع و تشترى تفسد

ماله و هو حرّ فيه لا بأس إذا أتلفه 

 

20- تقتل الجماعة بالواحد و الواحد بالجماعة

 

21- الإجماع على قتل المرتدّ و يتمّ تأميم أملاكه

 

22- الإجماع على قتل تارك الصلاة بعد إستثابته

 

23-  الإجماع على قتل المستهزئ بالرسول و لو تاب 

 

24- وجوب قتل المثليين و السحرة كعقوبة شرعية

 

25-  يحرم حلق اللحية 

 

26-  يجوز حجّ اللّائط, لا يفسد الحجّ و الصيام مع اللواط

 

27- كان إبن مسعود يزيل المعوذتين من القرآن

 

28- لا قصاص في التخنيق و التغريق  و يكون القصاص في غير ذلك (معلومة يتوجّب التأكّد منها) 

لا يكون القصاص ايضا في اللسان و القضيب لأنّ حجمع متغيّر

 

29-  لا حدّ في الإختلاس لكن يكون في السّرقة فقط