آية مصيريّة تنفي وجود مهنة رجل الدين: مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ==>ما جعل الله 1-أشخاصا يتوسّعون في الدّين و يضيفون فيه 2-و لم يهمل فيه شيئا 3-و لم يجعل صلة وصل بينه و بين الناس 4-ولم ينصّب أحدا لحماية الدّين و لكنّ المتكبّرين المنكرين يفترون الأكاذيب على الله وأكثرهم لايعقلون

فقه اللواط

لا خير في أمة

تَنْكح صغارها و تُرضع كبارها.

 

1-

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ

فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ

وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

(سورة : 2 - سورة البقرة, اية : 223)

بالنسبة لنكاح الدبر

بعض الصحابة قالوا بجوازه ..

"كعبد الله بن عمر"

وهذه مفاجأة لا يعرفها الناس،

 

تجد بتفسير الطبري ما يلي

4326

- حدثني يعقوب قال، حدثنا هشيم قال، أخبرنا ابن عون

عن نافع قال : كان ابن عمر إذا قرئ القرآن لم يتكلم.

قال: فقرأت ذات يوم هذه الآية:

" نساؤكم حرثٌ لكم، فأتوا حرثكم أنى شئتم"

فقال: أتدري فيمن نزلت هذه الآية؟

قلت: لا!

قال: نزلت في إتيان النساء في أدبارهن.

4327

حدثني إبراهيم بن عبد الله بن مسلم أبو مسلم قال

حدثنا أبو عمر الضرير قال

حدثنا إسماعيل بن إبراهيم صاحب الكرابيس، عن ابن عون

عن نافع قال: كنت أمسك على ابن عُمر المصحف، إذ تلا هذه الآية

" نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم"

فقال: أن يأتيها في دبرها.

هل يستطيع أحدكم ان ينكر أحاديث الطبري او بن عمر

 

بل مالك والشافعي قالوا أيضا بجوازه

ونقل ابن حجر العسقلاني أن البخاري أيضا لم يرى تحريمه..

(فتح الباري 8/ 141)

 

إنما بدراسة كتب التراث تبين شئ مختلف تماما.

القصة وما فيها إن اليهود كانوا يرون جماع المرأة في القُبل من الدبر خوفا من أن تلد المرأة طفلا أَحْوَلا

وقلدهم في ذلك الأنصار بحكم العِشرة

ولتوضيح ذلك فمعنى (القبل من الدبر) يعني القصة قصة (أوضاع جنسية) و ليس مكان إيلاج

والوضع الذي استنكره اليهود مشهور ب doggy أو ما اصطلح عليه شعبيا بالفرنسية لكن في المهبل..

 

فنزلت آية البقرة "فأتوا حرثكم أنى شئتم"

يعني بأي وضع تريدون.

قال الفخر الرازي في تفسيره الكبير..

" ذهب أكثر العلماء إلى أن المراد من الآية

أن الرجل مخير بين أن يأتيها من قبلها في قبلها

وبين أن يأتيها من دبرها في قبلها

فقوله: أنى شئتم محمول على ذلك

ونقل نافع عن ابن عمر أنه كان يقول

المراد من الآية تجويز إتيان النساء في أدبارهن"..

(6/ 421)

طبعا هذه صدمة نتجت من عدم اطلاع الناس على كتب التراث

 

وبعضهم شنع على الشيعة أخذهم بذلك

رغم أن بعض فقهاء الشيعة الإمامية يرون جماع الدبر حرام

وجمهورهم قال بجوزاه مع الكراهة

إنما جوازه عند مالك وجمهور الإمامية ذلك يعود لعمل أهل المدينة توارثا عن الأنصار

اللذين كانوا معترضين فقط على (وضع جنسي معين) ولم يشغلهم مكان الإيلاج كما نظن.

أما بالنسبة لقوله تعالى..

" ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله "

..[البقرة : 222]

يطرح عدة أسئلة وتوضيحات:

1- ما هو المكان الذي أمرنا الله به ويعلمه العرب؟..الآية لم تصرح

2- اعتزال النساء وقت الحيض هذا (زمن) وليس (مكان) ودلالة الأمر بالاعتزال ليس فقط للدماء بل لحالة الأنثى الطبية والنفسية أيام الدم..

3- من حيث أمركم الله لا تُحمل فقط على المكان

بل لتقدير محذوف وهو الأمر بالمودة والرحمة والحب بين الزوجين..هنا الآية أصبح لها أكثر من معنى.

4- اعتزلوا النساء هنا يعني يحرم جماعهن فيما بين السرة والركبة

والأمر بحكم العادة أن جماع القُبل هو الأشهر والمتبع ودلالة الأمر على الشيوع وليس الاستثناء..

بالتالي لا يصح قولا أن الاستثناء المتبع حرام..لأن التحريم بحاجة إلى نص وهو غير موجود..

 

وقد حسم الفخر الرازي هذه الآية بقوله :

"اختلفوا في المراد بقوله تعالى: فأتوهن من حيث أمركم الله

وفيه وجوه الأول: وهو قول ابن عباس ومجاهد وإبراهيم وقتادة وعكرمة: فأتوهن في المأتى فإنه هو الذي أمر الله به، ولا تؤتوهن في غير المأتى، وقوله: من حيث أمركم الله أي في حيث أمركم الله، كقوله: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة [الجمعة: 9] أي في يوم الجمعة.

الثاني: قال الأصم والزجاج: أي فأتوهن من حيث يحل لكم غشيانهن، وذلك بأن لا يكن صائمات، ولا معتكفات، ولا محرمات

الثالث: وهو قول محمد بن الحنفية فأتوهن من قبل الحلال دون الفجور

والأقرب هو القول الأول لأن لفظة «حيث» حقيقة في المكان مجاز في غيره"..(التفسير الكبير 6/420)

 

2-

أنقل هذا الكلام من الإمام الحافظ ابن كثير من كتاب البداية والنهاية

قلت : فنفى عن نفسه هذه الخصلة القبيحة الشنيعة، والفاحشة المذمومة، التي عذب الله أهلها بأنواع العقوبات، وأحل بهم أنواعا من المثلات، التي لم يعاقب بها أحدا من الأمم السالفات، وهي فاحشة اللواط التي قد ابتلى بها غالب الملوك والأمراء، والتجار والعوام والكتاب، والفقهاء والقضاة ونحوهم، إلا من عصم الله منهم، فان في اللواط من المفاسد ما يفوت الحصر والتعداد، ولهذا تنوعت عقوبات فاعليه، ولأن يقتل المفعول به خير من أن يؤتى في دبره، فإنه يفسد فسادا لا يرجى له بعده صلاح أبدا، إلا أن يشاء الله، ويذهب خبر المفعول به. فعلى الرجل حفظ ولده في حال صغره وبعد بلوغه، وأن يجنبه مخالطة هؤلاء الملاعين، الذين لعنهم رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

المصدر

الإمام الحافظ ابن كثير 

من كتاب البداية والنهاية

 

 

3-

قال المصنف

والوطئ في الدبر واللواط وإتيان البهيمة كالوطئ في القبل في جميع ما ذكرناه لان الجميع وطئ والله أعلم

(الشَّرْحُ) هَذَا الَّذِي قَالَهُ هُوَ الْمَذْهَبُ وَبِهِ قطع الجمهور من العراقيين والخراسانيين

وقيل لا يفسد الحج بشئ مِنْ ذَلِكَ

وَحَكَى الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ فِي كِتَابِهِ الْمُجَرَّدِ وَغَيْرُهُ مِنْ أَصْحَابِنَا قَوْلًا أَنَّهُ لَا يَجِبُ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ إلَّا شَاةٌ

وَظَاهِرُ عِبَارَتِهِمْ أَنَّهُ لَا يَفْسُدُ بِهِ الْحَجُّ وَلَا الْعُمْرَةُ

عَلَى هَذَا الْقَوْلِ قَالَ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ فِي تَعْلِيقِهِ وَآخَرُونَ يَفْسُدُ الْحَجُّ والعمرة بالوطئ فِي دُبْرِ الرَّجُلِ أَوْ الْمَرْأَةِ وَتَجِبُ الْبَدَنَةُ وهو كالوطئ فِي قُبُلِهَا

قَالُوا (وَأَمَّا) الْبَهِيمَةُ فَإِنْ قُلْنَا وَطْؤُهَا يُوجِبُ الْحَدَّ فَكَذَلِكَ وَإِنْ قُلْنَا يُوجِبُ التَّعْزِيرَ فَوَجْهَانِ وَالصَّحِيحُ مَا قَدَّمْنَا عَنْ الْجُمْهُورِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ

المصدر

كتاب المجموع شرح المهذب

 الجزء السابع 

شرح النووي

 

خاتمة

الموضوع دنيوي اجتهادي طبي عرفي ثقافي..أي شئ،

لكن ليس دينيا ولم يثبت فيه نص ديني..

وفي كلام ابن حجر أن أحاديث التحريم كلها ضعيفة

ورأيي أن النفس تأنف من ممارسته وأضراره الطبية كثيرة على الشرج والمستقيم

فالمهبل يفرز مواد لتسهيل الإيلاج وقت الإثارة إنما الشرج لا

وهذا يعني أن مخاطر الإيلاج من المؤخرة أكبر

ناهيك عن تعلق ممارسته بالشذوذ عند الرجال

لذلك أكثر النساء لا تحبه، ولو فعلته مرة واستمتعت به مع زوجها لا يعني أنه أصبح مفضلا

بل تراه مؤلما ومؤذيا قد يؤدي لمضاعفات.

المرأة قد توافق على الجنس الشرجي فقط إرضاء لزوجها

خصوصا لو رأى الزوج أن اتساع المهبل يعطيه الحق في إيلاج عضوه بمكان ضيق يمنحه متعة

وبالطبع لا يجد أمامه سوى الدبر..

ولو وافقت الزوجة لا يعني ذلك أنه مريح بالنسبة لها..فالحذر واجب

وكثير من مشاكل الزواج تكون بسبب هذا الطلب –أو الأمر – من الزوج.

 

منقول عن sameh asker مشكورا

 

4-

واختلف العلماء أيضا  في مسألة اللائط

فقال مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم : لا يحرم النكاح باللواط .

وقال الثوري 

إذا لعب بالصبي حرمت عليه أمه

وهو قول أحمد بن حنبل .

قال : إذا تلوط بابن امرأته أو أبيها أو أخيها حرمت عليه امرأته .

 

وقال الأوزاعي 

إذا لاط بغلام وولد للمفجور به بنت لم يجز للفاجر أن يتزوجها

لأنها بنت من قد دخل به .

وهو قول أحمد بن حنبل .