آية مصيريّة تنفي وجود مهنة رجل الدين: مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ==>ما جعل الله 1-أشخاصا يتوسّعون في الدّين و يضيفون فيه 2-و لم يهمل فيه شيئا 3-و لم يجعل صلة وصل بينه و بين الناس 4-ولم ينصّب أحدا لحماية الدّين و لكنّ المتكبّرين المنكرين يفترون الأكاذيب على الله وأكثرهم لايعقلون

نكاح البهائم

يدرس هذا الكلام 
في الجامعات و المعاهد الاسلامية
 
1- حكم الشخص الّذي يأتي بهيمة
2- مصير البهيمة الموطوئة

3- باب ما يجب غسله

4- حكم المولود بين الآدمي والبهيمة

 
1- حكم الشخص الّذي يأتي بهيمة
عن ابنِ عبَّاسٍ قال
ليس على الَّذي يأتي البهيمةَ حدٌّ

الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح أبي داود

الصفحة أو الرقم: 4465 | خلاصة حكم المحدث : حسن

 

مَن أتى بهيمةَ فاقتلوه

واقتلوها معه.

الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : محمد ابن عبدالهادي | المصدر : تنقيح تحقيق التعليق

الصفحة أو الرقم: 3/303 | خلاصة حكم المحدث : صحيح

التخريج : أخرجه مطولاً أبو داود (4464) واللفظ له، والترمذي (1455)،

والنسائي في ((السنن الكبرى)) (7340)، وابن ماجه (2564)، وأحمد (2420).

 

وقيل إنَّ سببَ أمْرِ الرسول بقَتلِ البَهيمةِ

هو ألَّا يَتوالَدَ منها حيوانٌ شَبيهٌ بصُورةِ الإنسانِ.

 

2- مصير البهيمة الموطوئة

عند الحنفية و الحنابلة 

 تذبح و تحرق و لا يجوز أكلها

المالكية

البهيمة الموطوئة يجوز أكلها 

 

3- باب ما يجب غسله

A- تفسير مدهش لحديث الغسل

إذا جَلَسَ بيْنَ شُعَبِها الأرْبَعِ

ثُمَّ جَهَدَها

فقَدْ وجَبَ الغَسْلُ

الراوي : أبو هريرة | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري

الصفحة أو الرقم: 291 | خلاصة حكم المحدث : [صحيح]

التخريج : أخرجه البخاري (291)، ومسلم (348)

أصل الزراري شرح صحيح البخاري

رواه ابن أبي خيثمة في «تاريخه» عن عفان

قال: حدثنا همام وأبان؛ قالا: أخبرنا قتادة به، وزاد في آخره

(أنزل أو لم ينزل)

وكذا رواه الدارقطني، وصححه من طريق علي بن سهل، عن عفان

وكذا ذكرها أبو داود الطيالسي عن حمَّاد بن سَلَمَة، عن قتادة

ولا فرق في ذلك

بين أن يكون قبلًا أو دبرًا

طائعًا أو مكرهًا

نائمًا أو مستيقظًا

فإن الفسقة يرجحون قضاء الشهوة من الدبر على قضائها من القبل

لما يدعون فيه من اللين والحرارة والضيق

والمراد: غيبوبة الحشفة أو قدرها من مقطوعها

أما مجرد التلاقي

فلا يوجب الغسل

لكنه يوجب الوضوء عند الإمام الأعظم والإمام أبي يوسف

لأنَّ ذلك لا يخلو على ظهور مذي غالبًا

فصار كالمتحقق، وقال الإمام محمَّد: لا يجب حتى يظهرالمذي

وقيدنا بالرجل والمرأة؛

لأنَّه لو أولج في فرج بهيمة

لا يجب الغسل إلا بالإنزال

لكنه يعزَّر وتذبح البهيمة

وتحرق على وجه الاستحباب

ولا يحرم أكل لحمها

كذا في «القنية»

وكذلك الميتة إذا أولج في فرجها

لا يجب الغسل إلا أن ينزل،

ولا يجب الوضوء فيه في المسألتين

كما في «شرح النقاية» للعلامة القهستاني،

لكنه يغسل ذكره ندبًا

وقيدنا بالرجل والمرأة

احتراز عن الصغيرة الغير المشتهاة

فلا يجب الغسل بوطئها إلا أن ينزل

لعدم كمال السببية

وقال في «السراج»:

فيه خلاف؛ فقيل: يجب الغسل مطلقًا سواء أفضاها

_أي: خلط مسلك سبيلها_ أم لا

وقيل: لا يجب مطلقًا

والصحيح:

أنه إذا أمكن الإيلاج في محل الجماع من الصغيرة

ولم يفضها

فهي ممن يجامع مثلها

فيجب الغسل

لكن قد صرحوا بأن

وجوب الغسل مشروط بزوال البكارة

كما هو مشروط في الكبيرة، ففيها بالأولى

، وقال في «البحر»

(بقاء البكارة دليل على عدم الإيلاج، فلا يجب الغسل)

كما اختاره في «النهاية»،

والمراد بالصغيرة: التي لا يجامع مثلها

هي بنت ست مطلقًا، أو سبع، أو ثمان

إذا لم تكن عبلة

أي: سمينة ضخمة، كما في «شرح المنية»

ولو لف على ذكره خرقة وأولج ولم ينزل

قال بعضهم: يجب الغسل،

 

يتحدّثون عن إيلاج البهيمة و الطفلة الصّغيرة

و كأنّه شيء عاديّ جدّا

 

 

 B- الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل

المجلّد 1: باب ما يجب غسله

التقاء الختانين وهو تغيب الحشفة في الفرج يوجب الغسل

وإن عري عن الإنزال

لقول النبي إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل

رواه مسلم

وختان الرجل الجلدة التي تبقى بعد الختان

وختان المرأة ، جلدة كعرف الديك في أعلى الفرج يقطع منها في الختان

فإذا غابت الحفشة في الفرج تحاذى ختاناهما

فيقال التقيا وإن لم يتماسا .

ويجب الغسل في الإيلاج

في كل فرج قبل أو دبر

من آدمي، أوبهيمة

حي أو ميت

لأنه فرج أشبه قبل المرأة

فإن أولج من قبل الخنثى المشكل

فلا غسل عليهما

لأنه لا يتيقن كونه فرجاً

فلا يجب الغسل بالشك.

 

 

 وسواء في هذا 

وطء

الزوجة والأجنبية

والحية الميتة

والآدمية والبهيمة

والقبل والدبر

 لأنه وطء في فرج موجب للغسل أشبه وطء الزوجة

 

ولأنه إذا وجب التفكير بالوطء في المحل المملوك

ففيما عداه أولى ،

ويحتمل أن لا تجب الكفارة بوطء البهيمة

لأنه محل لايجب الحد بالوطء فيه

 

 

4- حكم المولود بين الآدمي والبهيمة

A-

كتاب نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج في الفقه على مذهب الإمام الشافعي

كتاب الطهارة > باب النجاسة > أنواع النجاس

حكم المولود بين الآدمي والبهيمة

ولو وطئ آدمي بهيمة فولدها الآدمي ملك لمالكها وهو مقيس

ولا يحل أكله وإن كانت أمه مأكولة

لأن المتولد بين مأكول وغيره لا يحل أكله .

وبقي ما لو وطئ خروف آدمية فأتت بولد فحكمه أنه ليس ملكا لصاحب الخروف

ثم إن كانت أمه حرة فهو حر تبعا لها ، وإن كانت رقيقة فهو ملك لمالكها

 

B-

تحفة المحتاج في شرح المنهاج ــ جزء30 الصفحة 373

ولو وطئ آدمي بهيمة

فولدها الآدمي مملوك لمالكها ......

لو وطئ آدمي بهيمة

فولدها الآدمي مملوك لمالكها

ولا يلحق نسبه بنسب الواطئ حتى يرثه انتهى

 

C-

تحفة المحتاج في شرح المنهاج ــ جزء3 الصفحة 355

ولو وطئ آدمي بهيمة

فولدها الآدمي ملك لمالكها ....

 

D-

حاشية البجيرمي على الخطيب ــ جزء3 الصفحة 262

ولو وطئ آدمي بهيمة

فولدها الآدمي ملك لمالكها .....

وأما متولد بين خروف وآدمية وكان على صورة آدمي

فحكمه أنه ليس ملكا لصاحب الخروف

ثم إن كانت أمه حرة فهو حر تبعا

وإن كانت رقيقة فهو ملك لمالكها

 

E-

حواشي الشرواني ــ جزء7 الصفحة 326

لو وطئ آدمي بهيمة

فولدها الآدمي مملوك لمالكها

ولا يلحق نسبه بنسب الواطئ حتى يرثه

 

 

 

مقال ثاني بصيغة أخرى
1 – حد من وطء بهيمة

اختلف الأئمة الأربعة في حد وطء البهيمة بعد اتفاقهم على حرمتها وشناعتها

 

الحنفية

الحنفية - قالوا : لا حد في هذه الفاحشة حيث إنه لم يرد شيء عن ذلك في كتاب الله تعالى ولا في سنة رسوله صلوات الله وسلامه عليه . ولم يثبت ان الرسول صلى الله عليه و سلم أقام الحد على من وقع في هذه الفاحشة . ولكن يجب عليه التعزير بما يراه الحاكم من الحبس أو الضرب أو التوبيخ أو غير ذلك مما يكون زاجرا له ولغيره عن ارتكابه

 

''عن ابن عباس رضي الله عنهما : «ليس على الذي يأتي البهيمة حد ''

المصدر :   

في سنن النسائي

أخرجه الترمذي وأبو داود، وفي لفظ «من أتى بهيمة فلا حد عليه

كتاب : جامع الأصول في أحاديث الرسول لإبن كثير





المالكية

المالكية - قالوا : إن حده كحد الزنا فيلج البكر ويرجم المحصن وذلك لأنه نكاح فرج محرم شرعا مشتهى طبعا مثل القبل والدبر فأوجب الحد كالزنا

روي عن الرسول أنه قال 

( منوقع على بهيمة فاقتلوهن واقتلوا البهيمة ) 

المصدر 

رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي عن أبن عباس




 

الشافعية

بالنسبة للشافعية - قالوا : عندهم ثلاثة آراء :

1- القول الاول هو الحد كما قال المالكية فحكمه مثل الزنا

 

2- القول الثاني هو يقتل بكرا أو ثيبا وذلك لما روي عن الرسول أنه قال : 

( منوقع على بهيمة فاقتلوهن واقتلوا البهيمة ) 

المصدر 

رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي عن أبن عباس

كتاب سنن أبن ماجة

 

3- القول الثالث هو أنه يعزر ولا حد فيه حسب ما يراه الإمام موافقة لمذهب الحنفية

كتاب: المهذب في الفقه الإمام الشافعي



 

الحنابلة

 قالوا : يجب عليه الحد وفي صفة الحد 

وعندهم روايتان إحداهما كاللواطة وثانيهما أنه يعزر وهو الراجح عندهم مثل قول الحنفية . 

 

عن أبي هريرة أنه قال : قال رسول الله

( أربعة يصبحون في غضب الله ويمسون في سخط الله

قلت : من هم يا رسول الله ؟

قال : المتشبهون من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال

والذي يأتي البهيمة والذي يأتي الرجال )


 رواه الطبراني 

كتاب الفقه على المذاهب الأربعة

عبد الرحمن الجزيري




2) حكم البهيمة الموطوءة 

واختلف الأئمة في حكم البهيمة الموطوءة

 

المالكية

 فقال المالكية :  لا يجب قتلها سواء أكانت مما يؤكل لحمها أم لا وذلك لأنه لم يرد في الشرع شيء صريح في الأمر بذبحها وما ورد في رواية أبن عباس في المر بقتلها رواية ضعيفة ولا يعمل بها



 

الحنفية

عند الحنفية : إنها تذبح ولا تؤكل لاكن هناك إختلاف 

-  إن كانت البهيمة ملكه

 يجب قتلها وذلك حتى لا يتكلم الناس عليه كلما رأوها ذاهبة وراجعة فيقولون هذه التي فعل بها فلان فيقعون في إثم الغيبة وتسقط مكانة الفاعل عندهم وبما يكون قد تاب من ذنبه ولأن الرجل إذا رآها يميل إلى مواقعتها مرة ثانية فكان من الأحوط قتلها .

  عن أبن عباس رضي الله عنهما عن الرسول صلى الله عليه و سلم أنه قال : 

( ملعون من وقع على بهيمة ) 

أخرجه البيهقي

 

وقال في رواية أخرى : 

( اقتلوه واقتلوها معه لا يقال هذه التي فعل بها كذا وكذا ) 

أخرجه البيهقي

 

ومال البيهقي إلى تصحيحه لما رواه أبو يوسف بإسناده إلى عمر بن الخطاب أنه أتي برجل وقع على بهيمة عزره بالضرب وأمر بلابهيمة فذبحت وأحرقت بالنار .

وإنما قتلها حتى لا تأتي بولد مشوه ولا تؤكل بعد ذبحها لأن لحمها قد تنجس منه . وقد روي أن راعيا أتى بهيمة فولدت حيوانا مشوه الخلقة

- أما إذا كانت البهيمة ملكا لغيره فلا يجب ذبحها

 

الشافعية

- عندهم روايتان 

1- إحدهما : إن كانت البهيمة مما يؤكل لحمها ذبحت وإلا فلا لأن في قتلها إتلاف المال من غير فائدة وذلك أمر منهي عنه

 

2- والرواية الثانية عندهم : ان البهيمة تعدم مطلقان سواء أكانت مما يؤكل لحمها أم لا وذلك قطعا للإشاعات وسترا للفضيحة لأن الله تعالى أمر بالستر على المسلم فمن ستر على مسلم ستره الله في الدنيا والآخرة



 

الحنابلة

 - قالوا : يجب ذبح البهيمة سواء أكانت ملكه أم لا وسواء أكانت مما يؤكل لحمها أم لا ويجبيب عليه ضمان قيمتها فيما إذا كانت البهيمة ملكا لغيره لأنه تسبب في إتلافها ومن أتلف شيئا فعليه ثمنه عقوبة له وذلك خيفة الفضيحة على صاحب البهيمة وعلى الفاعل فيها لأنه كلما رأوها ذكرتهم بهذه الفعلة الشنيعة


المصدر 

الكتاب : الفقه على المذاهب الأربعة

المؤلف : عبد الرحمن الجزيري




3) حكم البهيمة الموطوءة بعد ذبحها

اختلف الأئمة في جواز أكل لحم البهيمة الموطوءة بعمد ذبحها

 

المالكية 

- قالوا : يجوز الأكل منها بعد ذبحها فيأكل منها هو وغيره من غير تحرج لأنه لم يرد في الشرع دليل يحرم أكلها فيبقى الحكم على الأصل وهو الجواز

 

الشافعية 

- عندهم روايتان : 

1- إحداهما جواز الأكل منها هو وغيره موافقة للمالكية رحمهم الله تعالى . 

 

2- الرواية الثانية عندهم : أنه يحرم أكلها عليه وعلى غيره موافقة للحنفية والحنابلة وعلى الفاعل أن يضمن قيمتها لصاحبها إن كانت ملكا للغير تأديبا له وعقوبة على فعله المذموم شرعا وعقلا

 

الحنفية والحنابلة 

- قالوا : إن البهيمة إن كانت مما يؤكل لحمها تحرق بالنار ولا يجوز أكلها

 

المصدر 

كتاب : الفقه على المذاهب الأربعة

المؤلف : عبد الرحمن الجزيري