آية مصيريّة تنفي وجود مهنة رجل الدين: مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ==>ما جعل الله 1-أشخاصا يتوسّعون في الدّين و يضيفون فيه 2-و لم يهمل فيه شيئا 3-و لم يجعل صلة وصل بينه و بين الناس 4-ولم ينصّب أحدا لحماية الدّين و لكنّ المتكبّرين المنكرين يفترون الأكاذيب على الله وأكثرهم لايعقلون

قتل المرتدّ

الشريعة تعكس إرادة السلطة في دولة الخلافة

 و ليس إرادة الله

الإجماع على قتل المرتدّ و يتمّ تأميم أملاكه

 

1- المذهب المالكي 

 فقد روى الإمام مالك في موطئه في كتاب (القضاء) باب : القضاء فيمن ارتد عن الإسلام،

 روى ـ حديث: «مَنْ غَيَّرَ دِينَهُ فَاضْرِبُوا عُنُقَهُ».

 

وقال الإمام مالك

«وَأَمَّا مَنْ خَرَجَ مِنَ الإِسْلاَمِ إِلَى غَيْرِهِ وَأَظْهَرَ ذَلِكَ فَإِنَّهُ يُسْتَتَابُ فَإِنْ تَابَ وَإِلاَّ قُتِلَ».

ومن كتاب الأقضية الثاني

 

1444 حدثنا يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم أن رسول الله قال من غير دينه فاضربوا عنقه

ومعنى قول النبي فيما نرى والله أعلم من غير دينه فاضربوا عنقه

أنه من خرج من الإسلام إلى غيره مثل الزنادقة وأشباههم فإن أولئك إذا ظهر عليهم قتلوا ولم يستتابوا

لأنه لا تعرف توبتهم وأنهم كانوا يسرون الكفر ويعلنون الإسلام

فلا أرى أن يستتاب هؤلاء ولا يقبل منهم قولهم

وأما من خرج من الإسلام إلى غيره وأظهر ذلك

فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل

وذلك لو أن قوما كانوا على ذلك رأيت أن يدعوا إلى الإسلام ويستتابوا

فإن تابوا قبل ذلك منهم وإن لم يتوبوا قتلوا

ولم يعن بذلك فيما نرى والله أعلم

من خرج من اليهودية إلى النصرانية ولا من النصرانية إلى اليهودية

ولا من يغير دينه من أهل الأديان كلها إلا الإسلام

فمن خرج من الإسلام إلى غيره وأظهر ذلك فذلك الذي عني به والله أعلم

المصدر

موطأ مالك، كتاب  (القضاء) باب : القضاء فيمن ارتد عن الإسلام

 

2- المذهب الشافعي

 فقد ورد عن الإمام الشافعي نفسه ـ أنه قال في كتابه (الأم)

«وحكم الله عز وجل فيمن لم يسلم من المشركين وما أباح ـ جل ثناؤه ـ من أموالهم

ثم حكم رسول الله في القتل بالكفر بعد الإيمان يشبه ـ والله تعالى أعلم ـ أن يكون إذا حقن الدم بالإيمان

ثم أباحه بالخروج منه أن يكون حكمه حكم الذي لم يزل كافراً محارباً وأكبر منه…»

إلى أن قال ـ رحمه الله تعالى: «والمرتد به أكبر حكماً من الذي لم يزل مشركاً».

وجاء في (روضة الطالبين) للإمام النووي الشافعي قوله:

«في حكم الردة أحكامها كثيرة….» إلى أن قال

«أما نفسه فمهدرة فيجب قتله إن لم يتب، سواءً انتقل إلى دين أهل كتاب أو لا، حراً كان أو عبداً».

 

المصدر

كتابه (الأم)

الشافعي



3- المذهب الحنبلي

ومن ارتد عن الإسلام وجب قتله لما روى ابن عباس أن رسول الله قال : [ من بدل دينه فاقتلوه ] رواه البخاري

و عن عثمان بن عفان قال : سمعت رسول الله يقول

[ لا يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث : رجل كفر بعد إسلامه أو زنى بعد إحصانه أو قتل نفسا بغير نفس ]

 

ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثا يدعى فيها إلى الإسلام و عنه

أنه يقتل من غير استتابة للخبر

و لأنه يروى أن معاذا قدم على أبي موسى و عنده رجل محبوس على الردة فقال معاذ

لا أنزل حتى يقتل فقتل

و الأول ظاهر المذهب لما روى مالك في الموطأ عن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد القاري عن أبيه

أنه قدم على عمر رجل من قبل أبي موسى فقال له عمر : هل من مغربة خبر ؟

قال : نعم رجل كفر بعد إسلامه فقال : ما فعلتم به ؟

قال : قدمناه فضربنا عنقه

قال عمر : فهل حبستموه ثلاثا فأطعمتموه كل يوم رغيفا واستتبتموه لعله يتوب أو يراجع أمر الله ؟

اللهم إني لم أحضر و لم آمر و لم أرض إذ بلغني و لو لم تجب الاستتابة لما تبرأ من فعلهم

و لأن الردة في الغالب إنما تكون لشبهة عرضت له فإذا تأنى عليه وكشفت شبهته رجع إلى الإسلام

فلا يجوز إتلافه مع إمكان استصلاحه

المصدر

[ الكافي في فقه ابن حنبل - ابن قدامة ]



3- تأميم أملاك المرتدّ 

A- احمد بن حنبل

و إذا ارتد لم يزل ملكه لأنه سبب مبيح لدمه فلم يزل ملكه كزنا المحصن

و إن و جد منه سبب يقتضي الملك كالاصطياد و الابتياع ملك به كذلك

و يرفع الحاكم يده عن ماله و يمنعه التصرف فيه و يقضي ديونه من ماله

و أرش جناياته و ينفق على من يلزمه الإنفاق عليه و إن تصرف المرتد في ماله ببيع أو هبة و نحوها

كان تصرفه موقوفا إن أسلم تبينا وقوعه صحيحا

و إن لم يسلم كان باطلا لأنه تعلق به حق جماعة المسلمين بردته فأشبه تبرع المريض لوارثه 

المصدر

الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل 1-4 ج4

ابن قدامة

 

B- المالكية والشافعية والحنابلة 

إن ما اكتسبه المرتد في إسلامه وما اكتسبه في حال ردته يكون فيئا

لأنه مات كافرا والمسلم لا يرث الكافر إجماعا

ثم هو مال حربي لا أمان له لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب فيكون فيئا

 

الشافعية

في زوال ملك المرتد عن ماله الحاصل قبل الردة أو فيها بالردة أقوال

أظهرها الوقوف كبضع زوجته سواء ألحق بدرا الحرب أم لا

فإن هلك مرتدا بأن زاوله بالردة فما ملكه فيء وما تملكه من احتطاب ونحوه باق على الإباحة

وإن أسلم بأن أنه لم يزل لأن بطلان أعماله تتوفق على هلاكه على الردة فكذا زوال ملك

وقيل : يزول ملكه عن ماله بنفس الردة لزوال العصمة بردته فماله اولى

وقيل : لا يزول ملكه بالردة لأن الكفر لا ينافي الملك كالكافر الأصلي

ويتفرع على هذه الأقوال أنه يقضي من مال المرتد دين لزمه قبلها بإتلاف أو غيره

لأنا إن قلنا ببقاء ملكه أو إنه موقوف فواضح

وإن قلنا بزواله فهي لا تزيد على الموت والدين يقدم على حق الورثة فكذا على حق الفيء

المصدر

الكتاب : الفقه على المذاهب الأربعة

المؤلف : عبد الرحمن الجزيري