القصاص
1) لا يقتل مسلم بكافر
الحنفية
لا يجب القصاص على المسلم إذا قتل المستأمن
لأنه غير محقون الدم على التأبيد لأن كفره باعث على الحراب لأنه على قصد الرجوع إلى داره فكان كالحربي
ولا يقتل الذمي بالمستأمن لقيام المبيح وعدم التكافؤ
ولا قصاص على مسلم قتل مسلما ظن أنه مشرك عند التقاء الصفين من المسلمين والمشركين
ولا قصاص على من قتل رجلا باغيا شهر سيفه على المسلمين في طريقهم ليعتدي عليهم
الشافعية والحنابلة
يشترط لوجوب القصاص في القتيل إسلامه لخبر مسلم عن الرسول
( أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها )
ويشترط أمان المقتول إما بعقد ذمة وإما بعهد أو أمان مجرد لقوله تعالى
{ وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله }
آية [ 6 : من التوبة ]
فلا يجب القصاص على قاتل الحربي لأنه مهدر الدم لعموم قوله تعالى
{ فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم }
آية [ 5 : من التوبة ]
فلا قصاص على من قتل المرتد عن الإسلام والعياذ بالله تعالى لقولهم على لسان الرسول
( من بدل دينه فاقتلوه )
المالكية
يسقط القصاص عن الصبي وعن المجنون الذي ارتكب الجناية حال جنونه
أما إذا ارتكب الجناية حال إفاقته فإنه يقتص منه
فإن جن انتظر حتى يفيق فإن لم يفق فالدية في ماله ولا قصاص على السكران وإن كان سكره بحلال لأنه كالمجنون
فتجب الدية على عاقلته كالمخطئ وإن كان سكر بحرام فهو مكلف
ولا يقتل الحبي قصاصا بل يهدر دمه لأن العصمة تكون بإيمان أو أمان
ولا يقتل حر بذمي ولا يقتل مسلم بذمي حر لأن الإسلام أعلى من حرية الذمي
والأعلى لا يقتل بالأدنى لأنه يشترط عندهم أن لا يكون القاتل زائدا حرية أو إسلاما عن المجني عليه
ولا قصاص على قاتل الحربي والمرتد لعدم العصمة عندهما
المصدر
الكتاب : الفقه على المذاهب الأربعة
المؤلف : عبد الرحمن الجزيري
2) لا قصاص في العبد
الحنفية
لا يقتل الرجل بعبده ولا مدبره ولا مكاتبه
ولا بعبد ولده لأنه لا يستوجب لنفسه على نفسه القصاص ولا يستوجب ولده على أبيه إذا قتل الأب ولده عبده
ولا يقتل الرجل بقتل عبد ملك بعضه . بهبة أو ميراث أو شراء لأن القصاص لا يتجزأ
الشافعية والحنابلة
لا يقتل مسلم ولو كان زانيا محصنا بقتل ذمي للحديث الوارد في البخاري عن النبي أنه قال : ( ألا لا يقتل مسلم بكافر )
لأنهم اشترطوا في القاتل مكافأته للقتيل بأن لم يفضله بإسلام أو أما أو جزية أو أصلية أو سيادة
ولهذا لا يقتل ذمي بمرتد ولا يقتل حر بمن فيه رق
ولو قتل الحر المسلم شخصا لا يعلم أنه مسلم أو كافر ولا أنه حر أو عبد فلا قصاص للشبهة
ولا يقتل المكاتب إذا قتل عبده
ولا قصاص على من بعضه حر وبعضه عبد إذا قتل مثله سواء ازدادت حرية القاتل على حرية المقتول أم لا
لأنه لم يقتل بالبعض الحر البعض الحر وبالرقيق الرقيق
بل قتله جيمعه بجيمعه حرية ورقا شائعا فيلزم قتل جزء حرية بجزء رق وهو ممتنع
المصدر
الكتاب : الفقه على المذاهب الأربعة
المؤلف : عبد الرحمن الجزيري
(قَالَ الشَّافِعِيُّ)
وَلَوْ كَانَ الْقَاتِلُ أَوْ الْجَارِحُ عَبْدًا أَوْ ذِمِّيًّا أَوْ حُرًّا مُسْلِمًا كَانَ لِوَلِيِّ الْمَقْتُولِ وَلِلْمَجْرُوحِ فِي نَفْسِهِ عَلَى الْجَانِي الْقِصَاصُ أَوْ اخْتِيَارُ الْعَقْلِ مِنْ الْعَبْدِ وَالذِّمِّيِّ فَإِنْ اخْتَارُوهُ أَوْ اخْتَارَهُ فَاقْتَصُّوا أَوْ اقْتَصَّ فَلَا شَيْءَ لَهُمْ غَيْرُ الْقِصَاصِ فَإِنْ اخْتَارُوا أَوْ اخْتَارَ الْعَقْلَ فَذَلِكَ فِي مَالِ الذِّمِّيِّ حَالَ يَكُونُونَ فِي مَالِهِ غُرَمَاءَ لَهُ وَفِي عِتْقِ الْعَبْدِ كَامِلًا يُبَاعُ فِيهِ فَإِنْ بَلَغَ الْعَقْلَ كَامِلًا فَذَلِكَ لِوَلِيِّ الدَّمِ أَوْ الْمَجْرُوحِ وَإِنْ لَمْ يَبْلُغْ لَمْ يَلْزَمْ سَيِّدَهُ مِنْهُ شَيْءٌ وَإِنْ زَادَ ثَمَنُ الْعَبْدِ عَلَى الْعَقْلِ رُدَّ إلَى سَيِّدِ الْعَبْدِ وَإِنْ شَاءَ سَيِّدُ الْعَبْدِ قَبْلَ هَذَا كُلِّهِ أَنْ يُؤَدِّيَ عَقْلَ النَّفْسِ أَوْ الْجُرْحَ مُتَطَوِّعًا غَيْرَ مَجْبُورٍ عَلَيْهِ لَمْ يُبَعْ عَلَيْهِ عَبْدُهُ وَقَدْ أَدَّى جَمِيعَ مَا فِي عُنُقِهِ.
المصدر
كتاب الأم
للشافعي