آية مصيريّة تنفي وجود مهنة رجل الدين: مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ==>ما جعل الله 1-أشخاصا يتوسّعون في الدّين و يضيفون فيه 2-و لم يهمل فيه شيئا 3-و لم يجعل صلة وصل بينه و بين الناس 4-ولم ينصّب أحدا لحماية الدّين و لكنّ المتكبّرين المنكرين يفترون الأكاذيب على الله وأكثرهم لايعقلون

العهدة العمرية

ذكر معظم الكتاب والمؤرخين المسلمين أن عمر بن الخطاب كان حاكما عادلا

وبالغوا في ذكر فضائله

لكنّه أخضع أهل الذمة إلي شروطه التي عرفت باسم ( شروط عمر )

وهى شروط مجحفة لا ترتقى إلى العلاقات الإنسانية الحضارية

بل أنها لا تزيد عن كونها شروطا بين السيد و العبد

 كما إن المؤرخين أمثال ابن عبد الحكم والكندي والبلاذرى لم يذكروها

إلا ان بعض نصوصها وردت في بعض كتب التاريخ والقانون

و لا يستطيع أحد من الباحثين وكتاب التاريخ إغفالها وإنكار وجودها

لان ولاة مصر المسلمين طبقوا شروطها الغير الآدمية على الأقباط

وطبقها أيضا الولاة المسلمون فى الإمبراطورية الإسلامية على المسيحيين والفئات الأخرى

 

نص العهدة العمرية عن كتاب لأبن القيم الجوزية
عن عبد الرحمن بن غنم :
كتبتُ لعمر بن الخطاب حين صالح نصارى الشام، وشرَط عليهم فيه
الا يُحدِثوا في مدينتهم ولا فيما حولها ديراً ولا كنيسة ولا قلاية ولا صومعة راهب،
ولا يجدِّدوا ما خُرِّب،

ولا يمنعوا كنائسهم من أن ينزلها أحدٌ من المسلمين ثلاث ليالٍ يطعمونهم،
ولا يؤووا جاسوساً،
ولا يكتموا غشاً للمسلمين،
ولا يعلّموا أولادهم القرآن،
ولا يُظهِروا شِركاً،
ولا يمنعوا ذوي قرابتهم من الإسلام إن أرادوا،
وأن يوقّروا المسلمين،
وأن يقوموا لهم من مجالسهم إذا أرادوا الجلوس،
ولا يتشبّهوا بالمسلمين في شيء من لباسهم،
ولا يتكنّوا بكناهم،
ولا يركبوا سرجاً،
ولا يتقلّدوا سيفاً،
ولا يبيعوا الخمور،
وأن يجُزُّوا مقادم رؤوسهم،
وأن يلزموا زيَّهم حيثما كانوا،
وأن يشدّوا الزنانير على أوساطهم
،
ولا يُظهِروا صليباً ولا شيئاً من كتبهم في شيءٍ من طرق المسلمين،
ولا يجاوروا المسلمين بموتاهم،
ولا يضربوا بالناقوس إلا ضرباً خفيفاً،
ولا يرفعوا أصواتهم بالقراءة في كنائسهم في شيء من حضرة المسلمين،
ولا يخرجوا شعانين،
ولا يرفعوا أصواتهم مع موتاهم،
ولا يَظهِروا النيران معهم،
ولا يشتروا من الرقيق ما جَرَتْ عليه سهام المسلمين،

فإن خالفوا شيئاً مما شرطوه فلا ذمّة لهم،
وقد حلّ للمسلمين منهم ما يحل من أهل المعاندة والشقاق
،

وأجاب المسيحيين المذلين

الذين أحتلت أراضيهم بقوة سيف المستعمر العربي المسلم
 الرد من مسيحي الشام على عمر بن الخطاب

بسم الله الرحمن الرحيم
هذا كتاب بعثنا به نحن مسيحيوا الشام

إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب لما أتيتم بلدنا

استأمنا منكم لأنفسنا ولذوينا ولأموالنا ولإخواننا في الدين
وتعهدنا بألا نبني كنائس ولا صوامع ولا بيعاً
ولن نعمر ما أشرف على الانهدام منها
ولن نصلح ما يقع منها في أحياء المسلمين. نؤوي المارة والمسافرين من المسلمين في بيوتنا
ونضيف المسلمين أجمعين ثلاثة أيام
ولن نقبل جاسوساً ولا عيناً في كنائسنا ولا في دورنا
ولن نخفي على المسلمين ما من شأنه الإضرار بمصالحهم.
لن نعلّم أولادنا القرآن
ولن نحتفل بقداديسنا على مرأى الناس
ولن ننصح بذلك في عظاتنا?
ولن نمنع أحداً من أهل ديننا من اعتناق الإسلام إن أراد.
نعامل المسلمين بالبر والإحسان
ونقوم إذا جلسوا
ولن نتشبه بهم في الملبس
ولن نأخذ بلسانهم
ولن نكني أنفسنا ولا أولادنا
ولن نسرج ولا نحمل سلاحاً
ولن نضرب في خواتيمنا حروفاً عربية
ولن نتاجر بالمسكرات
ونحلق مقادم رؤوسنا
ولن نعرض كتبنا ولا صلباننا في أماكن المسلمين


 الشروط العمرية كما جاءت في تفسير ابن كثير للقران
عن ابن كثير في تفسير سورة التوبة (رقم 9 ) و الاية رقم 29 

هو إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي أبو الفداء

صاحب كتابه الرائع البداية و النهاية
ولد في عام 701 هـ بقرية ( مجيدل ) في نواحي بصرى الشام و توفى في 774 هـ

اِشْتَرَطَ عَلَيْهِمْ أَمِير الْمُؤْمِنِينَ عُمَر بْن الْخَطَّاب

تِلْكَ الشُّرُوط الْمَعْرُوفَة (العهدة العمرية)
امعانا فِي إِذْلَالهمْ وَتَصْغِيرهمْ وَتَحْقِيرهمْ وَذَلِكَ مِمَّا رَوَاهُ الْأَئِمَّة الْحُفَّاظ

مِنْ رِوَايَة عَبْد الرَّحْمَن بْن غَنْم الْأَشْعَرِيّ قَالَ :
كَتَبْت لِعُمَر بْن الْخَطَّاب رَضِيَ اللَّه عَنْهُ حِين صَالَحَ نَصَارَى مِنْ أَهْل الشَّام

بِسْمِ اللَّه الرَّحْمَن الرَّحِيم
هَذَا كِتَاب لِعَبْدِ اللَّه عُمَر أَمِير الْمُؤْمِنِينَ مِنْ نَصَارَى مَدِينَة كَذَا وَكَذَا
إِنَّكُمْ لَمَّا قَدِمْتُمْ عَلَيْنَا سَأَلْنَاكُمْ الْأَمَان لِأَنْفُسِنَا وَذَرَارِيّنَا وَأَمْوَالنَا وَأَهْل مِلَّتنَا

وَشَرَطْنَا لَكُمْ عَلَى أَنْفُسنَا

أَنْ لَا نُحْدِث فِي مَدِينَتنَا و لا فِيمَا حَوْلهَا دَيْرًا و لا كَنِيسَة و لا قلاية و لا صَوْمَعَة رَاهِب
و لا نُجَدِّد مَا خَرِبَ مِنْهَا و لا نُحْيِي مِنْهَا مَا كَانَ خُطَطًا لِلْمُسْلِمِين
وَأَنْ لَا نَمْنَع كَنَائِسنَا أَنْ يَنْزِلهَا أَحَد مِنْ الْمُسْلِمِينَ فِي لَيْل و لا نَهَار
وَأَنْ نُوَسِّع أَبْوَابهَا لِلْمَارَّةِ وَابْن السَّبِيل وَأَنْ نُنْزِل مِنْ رَأَيْنَا مِنْ الْمُسْلِمِينَ ثَلَاثَة أَيَّام نُطْعِمهُم
و لا نَأْوِي فِي كَنَائِسنَا و لا مَنَازِلنَا جَاسُوسًا
و لا نَكْتُم غِشًّا لِلْمُسْلِمِين
و لا نُعَلِّم أَوْلَادنَا الْقُرْآن
و لا نُظْهِر شِرْكً
و لا نَدْعُو إِلَيْهِ أَحَدًا
و لا نَمْنَع أَحَدًا مِنْ ذَوِي قَرَابَتنَا الدُّخُول فِي الْإِسْلَام إِنْ أَرَادُوه
وَأَنْ نُوَقِّر الْمُسْلِمِينَ وَأَنْ نَقُوم لَهُمْ مِنْ مَجَالِسنَا إِنْ أَرَادُوا الْجُلُوس

و لا نَتَشَبَّه بِهِمْ فِي شَيْء مِن
مُلَابِسهمْ فِي قَلَنْسُوَة
و لا عِمَامَة
و لا نَعْلَيْن
و لا فَرْق شَعْر

و لا نَتَكَلَّم بِكَلَامِهِمْ
و لا نَكَتْنِي بِكُنَاهُم
و لا نَرْكَب السُّرُوج
و لا نَتَقَلَّد السُّيُوف

و لا نَتَّخِذ شَيْئًا مِن السِّلَاح و لا نَحْمِلهُ مَعَنَا

و لا نَنْقُش خَوَاتِيمنَا بِالْعَرَبِيَّةِ
و لا نَبِيع الْخُمُور
وَأَنْ نَجُزّ مَقَادِيم رُءُوسنَا
وَأَنْ نَلْزَم زَيِّنَا حَيْثُمَا كُنَّا
وَأَنْ نَشُدّ الزَّنَانِير عَلَى أَوْسَاطنَا
وَأَنْ لَا نُظْهِر الصَّلِيب عَلَى كَنَائِسنَا
وَأَنْ لَا نُظْهِر صُلُبنَا و لا كُتُبنَا فِي شَيْء مِنْ طُرُق الْمُسْلِمِين
و لا أَسْوَاقهمْ و لا نَضْرِب نَوَاقِيسنَا فِي كَنَائِسنَا إِلَّا ضَرْبًا خَفِيفًا
وَأَنْ لَا نَرْفَع أَصْوَاتنَا بِالْقِرَاءَةِ فِي كَنَائِسنَا فِي شَيْء فِي حَضْرَة الْمُسْلِمِين
و لا نَخْرُج شَعَّانِين
و لا بُعُوثًا و لا نَرْفَع أَصْوَاتنَا مَعَ مَوْتَانَا
و لا نُظْهِر النِّيرَان مَعَهُمْ فِي شَيْء مِنْ طُرُق الْمُسْلِمِين و لا أَسْوَاقهم
و لا نُجَاوِرهُمْ بِمَوْتَانَا
و لا نَتَّخِذ مِنْ الرَّقِيق مَا جَرَى عَلَيْهِ سِهَام الْمُسْلِمِين
وَأَنْ نُرْشِد الْمُسْلِمِينَ و لا نَطْلُع عَلَيْهِمْ فِي مَنَازِلهمْ .
قَالَ فَلَمَّا أَتَيْت عُمَر بِالْكِتَاب
زَادَ فِيهِ ( أي عمر ين الخطاب)
و لا نشترى شئ من سبايا المسلمين

و لا نَضْرِب أَحَدًا مِنْ الْمُسْلِمِينَ شَرَطْنَا لَكُمْ ذَلِكَ عَلَى أَنْفُسنَا وَأَهْل مِلَّتنَا وَقَبِلْنَا عَلَيْهِ الْأَمَان
فَإِنْ نَحْنُ خَالَفْنَا فِي شَيْء مِمَّا شَرَطْنَاهُ لَكُمْ وَوَظَّفْنَا عَلَى أَنْفُسنَا فَلَا ذِمَّة لَنَا وَقَدْ حَلَّ لَكُمْ مِنَّا مَا يَحِلّ مِنْ أَهْل الْمُعَانَدَة وَالشِّقَاق .


كتاب السلوك
تأليف: أحمد بن علي ( المقريزي )

 احمد بن على بن عبد الوهاب المقريزى

ولد عام 766هـ في القاهرة لأسرة بعلبكية الأصل، و توفى عام 845 هـ
كتاب تاريخي (في السيرة والتاريخ) يهتم بسرد الأحداث التاريخية
الجزء الثالث

وقرأ العلائى على ابن فضل الله كاتب السر نسخة العهد الذي بيننا وبين أهل الذمة بعد ما الزموا بإحضاره وهو

الا يحدثوا في البلاد الإسلامية وأعمالها ديراً ولا كنيسة ولا صومعة
ولا يجددوا منها ما خرب
ولا يمنعوا من كنائسهم التي عاهدوا عليها أن ينزل بها أحد من المسلمين ثلاث ليال يطعمونه‏.
ولا يكتموا غشاً للمسلمين ولا يعلموا أولادهم القرآن ولا يمنعوهم من الإسلام إن أرادوا وإن أسلم أحدهم لا يردوه‏.‏
ولا يتشبهوا بشيء من ملابس المسلمين ويلبس النصراني منهم العمامة الزرقاء عشر أذرع فما دونها واليهودي العمامة الصفراء كذلك ويمنع نساؤهم من التشبه بنساء المسلمين‏.‏
ولا يتسموا بأسماء المسلمين ولا يكتنوا بكناهم ولا يتلقبوا بالقابهم ولا يركبوا على سرج ولا يتقلدوا سيفاً ولا يركبوا الخيل والبغال ويركبون الحمير عرضاً بالكف من غير تزيين ولا قيمة عظيمة لها‏.‏
ولا ينقشوا خواتمهم بالعربية وأن يجزوا مقادم رؤوسهم والمرأة من النصارى تلبس الإزار المصبوغ أزرق والمرأة من اليهود تلبس الإزار المصبوغ بالأصفر‏.
ولا يدخل أحد منهم الحمام الا بعلامة مميزة عن المسلم في عنقه من نحاس أو حديد أو رصاص أو غير ذلك ولا يستخدموا مسلماً في أعمالهم‏.‏
وتلبس المرأة السائرة خفين أحدهما أسود والآخر أبيض
ولا يجاوروا المسلمين بموتاهم ولا يرفعوا بناء قبورهم
ولا يعلوا على المسلمين على المسلمين في بناء
ولا يضربوا بالناقوس الا ضرباً خفيفاً ولا يرفعوا أصواتهم في كنائسهم‏.‏
ولا يشتروا من الرقيق مسلماً ولا مسلمة
ولا ما جرت عليه سهام المسلمين ولا يمشوا وسط الطريق توسعة للمسلمين
ولا يفتنوا مسلماً عن دينه ولا يدلوا على عورات المسلمين‏.‏
ومن زنى بمسلمة قتل ومن خالف ذلك فقد حل منه ما يحل من أهل المعاندة والشقاق‏.‏
وكل من مات من اليهود والنصارى والسامرة ذكراً كان أو أنثى يحتاط عليه ديوان المواريث الحشرية بالديار المصرية وأعمالها وسائر الممالك الإسلامية إلى أن يثبت ورثته ما يستحقونه بمقتضى الشرع الشريف‏.‏
فإذا استحق يعطونه ، بمقتضاه وتحمل البقية لبيت مال المسلمين ومن مات منهم ولا وارث له يحمل موجوده لبيت المال‏.‏
ويجرى على موتاهم الحوطة من ديوان المواريث ووكلاء بيت المال مجرى من يموت من المسلمين إلى أن تبين مواريثهم‏.‏


كتاب صبح الاعشى
تأليف: أحمد بن علي القلقشندي

موضوع: الأدب والبلاغة
يعد هذ الكتاب من أفضل الكتب التي ألفت في بابه

وهو كتاب جامع لأصول وفنون الكتابة بكل أنواعها لاسيما الكتابة النثرية

ولقد جمع القلقشندي في هذا الكتاب فضلا عن فن الكتابة الكثير من أخبار المدن واتجاهاتها

والكثير من أخبار المؤلفين وحكاياتهم، وبالجملة فهو كتاب فريد في بابه.

 الجزء الرابع 105 ، 115
الباب الثالث
من المقالة التاسعة فيما يكتب في عقد الذمة وما يتفرع على ذلك ، وفيه فصلان
الفصل الأول ، في الأصول التي يرجع إليها هذا العقد


كتبت لعمر بن الخطاب حين صالح نصارى الشام‏:‏
‏"‏ بسم الله الرحمن الرحيم ‏"‏
‏"‏ هذا كتاب لعبد الله عمر أمير المؤمنين من نصارى (مدينة كذا وكذا)

إنكم لما قدمتم علينا سألناكم الأمان لأنفسنا وذرارينا وأموالنا وأهل ملتنا وشرطنا لكم على أنفسنا أن
لا نحدث في مدينتنا ولا فيما حولها قلية ولا صومعة راهب
ولا نجدد ما خرب منها‏:‏ ديراً
ولا كنيسة ولا نخفي ما كان منها في خطط المسلمين
ولا نمنع كنائسنا أن ينزلها أحد من المسلمين ثلاث ليال نطمعهم
ولا نؤوي في منازلنا ولا كنائسنا جاسوساً
ولا نكتم غشاً للمسلمين ولا نعلم أولادنا القرآن
ولا نظهر شركاً ولا ندعو إليه أحداً
ولا نمنع من ذوي قرابتنا الدخول في الإسلام إن أرادوه وأن نوقر المسلمين ونقوم لهم في مجالسنا إذا أرادوا الجلوس
ولا نتشبه بهم في شيء من لباسهم‏:‏ في قلنسوة ولا عمامة ولا نعلين ولا فرق شعر
ولا نتكلم بكلامهم
ولا نتكنى نكناهم
ولا نركب السروج
ولا نتقلد السيوف ولا نتخذ شيئاً من السلاح ولا نحمله معنا
ولا ننقش على خواتيمنا بالعربية
ولا نبيع الخمور
وأن نجز مقادم رؤوسنا
وأن نلزم ديننا حيث ما كنا وأن نشد زنانيرنا على أوساطنا
وأن لا نظهر الصليب على كنائسنا ولا كتبنا في شيء من طرق المسلمين
ولا أسواقهم ولا نضرب بنواقيسنا في كنائسنا إلا ضرباً خفيفاً
ولا نرفع أصواتنا بالقراءة في كنائسنا
ولا في شيء من حضرة المسلمين
ولا نخرج سعانين
ولا باعوثا ولا نرفع أصواتنا مع موتانا
ولا نظهر النيران معهم في شيء من طرق المسلمين
ولا أسواقهم ولا نجاورهم بموتانا ولا نتخذ من الرقيق ما يجري عليه سهام المسلمين ولا نطلع عليهم في منازلهم ‏‏.‏

قال عبد الرحمن‏:‏ فلما أتيت عمر بالكتاب زاد فيه‏:
ولا نضرب أحداً من المسلمين‏.‏
شرطنا على ذلك على أنفسنا وأهل ملتنا وقبلنا عليه الأمان‏.‏
فإن نحن خالفنا عن شيء مما شرطناه لكم وضمناه على أنفسنا فلا ذمة لنا وقد حل لكم منا ما يحل لأهل المعاندة والشقاق ‏.‏

وفي رواية له من طريق أخرى ‏أن
لا نحدث في مدينتنا ولا فيما حولها ديراً ولا كنيسة و لا قلاية ولا صومعة راهب
لا نظهر صليباً أو نجساً في شيء من طرق المسلمين وأسواقهم
ولا نطلع عليهم في منازلهم


كتاب أحكام أهل الذمة
محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله

ولادة المؤلف في 691هـ ، وفاة المؤلف 751هـ
دار النشر رمادى للنشر - دار ابن حزم ، مدينة النشر الدمام – بيروت

سنة النشر 1418 م– 1997 م ، الطبعة الأولى
الجزء 3 ، صفحة 1161
فكتب بذلك عبدالرحمن بن غنم إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه
فكتب إليه عمر
أن أمض لهم ما سألوا وألحق فيهم حرفين أشترطهما
عليهم مع ما شرطوا على أنفسهم
(ألا يشتروا من سبايانا شيئا ومن ضرب مسلما عمدا فقد خلع عهده )
.
فأنفذ عبدالرحمن بن غنم ذلك وأقر من أقام من الروم في مدائن الشام على هذا الشرط
قال الخلال في كتاب أحكام أهل الملل أخبرنا عبدالله بن أحمد فذكره وذكر سفيان الثوري عن مسروق عن عبدالرحمن بن غنم قال
كتبت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه حين صالح نصارى الشام وشرط

« الجزء 3، صفحة 1162 »
عليهم فيه
ألا يحدثوا في مدينتهم ولا فيما حولها ديرا ولا كنيسة ولا قلاية ولا صومعة راهب
ولا يجددوا ما خرب ولا يمنعوا كنائسهم أن ينزلها أحد من المسلمين ثلاث ليال يطعمونهم
ولا يؤوا جاسوسا
ولا يكتموا غشا للمسلمين
ولا يعلموا أولادهم القرآن
ولا يظهروا شركا
ولا يمنعوا ذوي قراباتهم من الإسلام إن أرادوه
وأن يوقروا المسلمين
وأن يقوموا لهم من مجالسهم إذا أرادوا الجلوس
ولا يتشبهوا بالمسلمين في شيء من لباسهم
ولا يتكنوا بكناهم
ولا يركبوا سرجا
ولا يتقلدوا سيفا
ولا يبيعوا الخمور
وأن يجزوا مقادم رؤوسهم
وأن يلزموا زيهم حيثما كانوا
وأن يشدوا الزنانير على أوساطهم
ولا يظهروا صليبا
ولا شيئا من كتبهم في شيء من طرق المسلمين
ولا يجاوروا المسلمين بموتاهم
ولا يضربوا بالناقوس إلا ضربا خفيا
ولا يرفعوا أصواتهم بالقراءة في كنائسهم في شيء من حضرةالمسلمين
ولا يخرجوا شعانين
ولا يرفعوا أصواتهم مع موتاهم
ولا يظهروا النيران معهم
ولا يشتروا من الرقيق ما جرت فيه سهام المسلمين
فإن خالفوا شيئا مما شرطوه فلا ذمة لهم وقد حل للمسلمين منهم ما يحل من أهل المعاندة والشقاق

« الجزء 3 ، صفحة 1163 »
وقال الربيع بن ثعلب
حدثنا يحيى بن عقبة بن أبي العيزار عن سفيان الثوري والوليد بن نوح والسري بن مصرف يذكرون عن طلحة ابن مصرف عن مسروق عن عبدالرحمن بن غنم قال كتبت
لعمر بن الخطاب رضي الله عنه حين صالح نصارى أهل الشام
بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب لعبدالله عمر أمير المؤمنين من نصارى (مدينة كذا وكذا) إنكم لما قدمتم علينا سألناكم الأمان لأنفسنا وذرارينا وأموالنا وأهل ملتنا وشرطنا لكم على أنفسنا ألا نحدث في مدائننا ولا فيما حولها ديرا ولا قلاية ولا كنيسة ولا صومعة راهب فذكر نحوه

«الجزء 3، صفحة 1164»
وشهرة هذه الشروط تغني عن إسنادها فإن الأئمة تلقوها بالقبول وذكروها في كتبهم واحتجوا بها ولم يزل ذكر الشروط العمرية على
« الجزء 3 ، صفحة 1165 »
ألسنتهم وفي كتبهم وقد أنفذها بعده الخلفاء وعملوا بموجبها
فذكر أبو القاسم الطبري من حديث أحمد بن يحيى الحلواني حدثنا عبيد بن جناد حدثنا عطاء بن مسلم الحلبي عن صالح المرادي عن عبد خير قال رأيت
عليا صلى العصر فصف له أهل نجران صفين فناوله رجل منهم كتابا فلما رآه دمعت عينه ثم رفع رأسه إليهم قال
يا أهل نجران هذا والله خطي بيدي وإملاء رسول الله
فقالوا يا أمير المؤمنين أعطنا ما فيه
قال ودنوت منه
فقلت إن كان رادا على عمر يوما فاليوم يرد عليه
فقال لست براد على عمر شيئا صنعه
إن عمر كان رشيد الأمر وإن عمر أخذ منكم خيرا مما أعطاكم ولم يجر عمر ما أخذمنكم إلى نفسه إنما جره لجماعة المسلمين

« الجزء 3 ، صفحة 1166 »
وذكر ابن المبارك عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي أن عليا رضي الله عنه قال لأهل نجران إن عمر كان رشيد الأمر ولن أغير شيئا صنعه عمر ، وقال الشعبي قال علي حين قدم الكوفة ما جئت لأحل عقدة شدها عمر

« الجزء 3 ، صفحة 1167 »
وقد تضمن كتاب عمر رضي الله عنه هذا جملا من العلم تدور على ستة فصول

الفصل الأول في أحكام البيع والكنائس والصوامع وما يتعلق بذلك
الفصل الثاني في أحكام ضيافتهم للمارة بهم وما يتعلق بها
الفصل الثالث فيما يتعلق بضرر المسلمين والإسلام
الفصل الرابع فيما يتعلق بتغيير لباسهم وتمييزهم عن المسلمين في المركب واللباس وغيره
الفصل الخامس فيما يتعلق بإظهار المنكر من أفعالهم وأقوالهم مما نهوا عنه
الفصل السادس في أمر معاملتهم للمسلمين بالشركة ونحوها