آية مصيريّة تنفي وجود مهنة رجل الدين: مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ==>ما جعل الله 1-أشخاصا يتوسّعون في الدّين و يضيفون فيه 2-و لم يهمل فيه شيئا 3-و لم يجعل صلة وصل بينه و بين الناس 4-ولم ينصّب أحدا لحماية الدّين و لكنّ المتكبّرين المنكرين يفترون الأكاذيب على الله وأكثرهم لايعقلون

سورة : 2 - سورة البقرة, اية : 178

مقدّمة

هل تعلم أن الفقه التراثي

يقول بأن المسلم لو قتل مسيحيا عمدا لا يُقتص منه؟

الحديث في صحيح البخاري عن الإمام علي بن أبي طالب

قُلتُ لِعَلِيِّ بنِ أبِي طَالِبٍ

هلْ عِنْدَكُمْ كِتَابٌ؟

قَالَ: لَا، إلَّا كِتَابُ اللَّهِ، أوْ فَهْمٌ أُعْطِيَهُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ

أوْ ما في هذِه الصَّحِيفَةِ.

قَالَ: قُلتُ: فَما في هذِه الصَّحِيفَةِ؟

قَالَ:

العَقْلُ

وفَكَاكُ الأسِيرِ

ولَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بكَافِرٍ.

الراوي : علي بن أبي طالب | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري

الصفحة أو الرقم: 111 | خلاصة حكم المحدث : [صحيح]

وجعل هذا في السُنة

وأن هذا الحُكم مما جاء به الوحي ولم يُدوّن..!

فجاز أن يَقتل المسلم غيره وهو آمن من القَصاص..

هذا الحديث كان سببا في تشريع العمليات الإرهابية

لقتل المسيحيين واليهود بمصر

وسببا آخر للفتن الطائفية بعدة بلدان

كان يفتي فيها الشيوخ أن قتل الكفار ليس جزاؤه الموت

وفتوى الشيوخ أن الحديث وحي من الله

وضع هذا الحُكم بمرتبة الوحي

بل يفوقه أحيانا من حيث الأولوية..

سامح عسكر

 

آية القصاص

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى

الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى

فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ

فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ

ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ

فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ

فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

(سورة : 2 - سورة البقرة, اية : 178)  

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى

القتل في هذه الآية

هو التضييق والحد من الحركة في المجتمع

والقتلى هم الذين وجّهت لهم أصابع الإتّهام

وهم موقوفون رهن التّقصّي" والتّحقيق

فهم "قتلى".

 

الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى

إذا ثبت تورّط المتهمين

يكون الحكم على قدر مسؤوليتهم في الجريمة

1-

فإذا كان حرّا

يعني هو الرّأس المدبّر

فيكون الحكم صارما

لأنّه كان حرّا في ما دبّر وخطّط

سواء كان فردا حرا أو مجموعة حرّة.

2-

وإذا كان عبدا

يعني شارك في الجرم

تحت ضغط وتهديد من الحرّ

الّذي قد يكون وليّ أمره أو مؤجّره أو قائده

فيكون الحكم أقلّ صرامة .

3-

أمّا إذا كان أنثى

وهنا أنثى لا تعني جنس الشّخص

ولكنّها صفة إجتماعية لبسطاء الحال

وكانت مشاركتهم في الجريمة

 قد تكون عن حسن نيّة

أو جهل منهم للقانون.

فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ

فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ

ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ

فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ

فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

إذا تنازل صاحب الحقّ عن شيء من حقّه

لفاءدة المجرم

" أخوه في الدّين " يعني أخوه في القانون

يعني يطبّق عليه نفس القانون

لو قام بنفس الجرم

إذا ، لو تنازل صاحب الحقّ عن البعض من حقّه

فعلى المذنب أن يخضع للحكم بالمعروف

وأن يأدّي ما عليه بإحسان لصاحب الحق .

إمكانية التّصالح وإسقاط الحقّ أو بعضه

هو التّخفيف من ربّكم في التّشريع

أمّا من عاد لنفس الجرم

ولم يتّعض من فعلته الأولى

فسوف يكون الحكم أشدّ .