الشريعة
الشريعة تعكس إرادة السلطة في دولة الخلافة
و ليس إرادة الله
مقدّمة
ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ
فَاتَّبِعْهَا
وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ
(سورة : 45 - سورة الجاثية, اية : 18)
لا يوجد شيء يشير إلى أنّ الشريعة في هذه الآية
هي تلك القواعد التي شرّعها البشر
بعد موت نبينا الحبيب
منقول من ويكيبيديا
1- تعريف الشريعة الإسلامية نظريا
هي ما شرعه الله لعباده المسلمين من أحكام وقواعد ونظم
لإقامة الحياة العادلة
وتصريف مصالح الناس وأمنهم في العقائد والعبادات والأخلاق والمعاملات ونظم الحياة
في شعبها المختلفة لتنظيم علاقة الناس بربهم وعلاقاتهم بعضهم ببعض وتحقيق سعادتهم في الدنيا والآخرة.
فمن يحقق هذه الكليات أو يقترب منها فهو على شريعة الله بصرف النظر عن هويته ونوع انتمائه
فالله يحاسب الناس على الأعمال والنيات،
والشريعة الإسلامية تتسع لكل جهد إيجابي
يبذل لعمارة الأرض ويستثمر مكنوناتها لصالح حياة الإنسان وكرامته
وتتسع لكل ما يحقق للإنسان صحته وغذاءه وأمنه واستقراره
وتتسع لكل ما يعزز تنمية آمنة وتقدم علمي نافع وارتقاء حضاري راشد.
الشريعة الإسلامية تشجع الآخر وتبارك جهود الآخر وتتعاون مع الآخر
في كل عمل يحقق الخير والأمن والأمان والسلام للمجتمعات
الشريعة الإسلامية تدعو إلى عمل بشري جماعي للنهوض معاً بمهمة التكليف الرباني المشترك لعمارة الأرض
بل لعمارة الكون وإقامة حياة إنسانية كريمة راشدة.
الشريعة في الإسلام هي انتظام شؤون الحياة وتصريف مصالح الناس وإقامة العدل بينهم
الشريعة الإسلامية باختصار شديد هي إقامة الحياة وتحقيق مصالح العباد وهذا هو أساس شرعة الله.
وعلماء الإسلام وفقهاء الشريعة وضعوا قاعدة ذهبية تقول
"حيثما تكون المصلحة فثمّ شرع الله "
2- الشريعة الإسلامية في الواقع
هي قوانين بشرية لا علاقة لها بالله و لا بالرسول و لا بالصحابة
تستعمل آلية القياس مع القرآن و الحديث لإستنباط و إستخلاص أحكام عامّة من نصّ لم يتكلّم عن هذه الأحكام أصلا
وهو مجهود كبير يتوجّب إحترامه
لكن لا يجوز تقديسه
لأنّه يبقى جهدا بشريا يمكن أن يصيب و يمكن أن يخطئ
غيرة كبيرة و زخم هائل على الشريعة و مطالبة قوية بتطبيقها دون الإلمام بها
لكن عندما تسأل المسلم العادي أيهما أهمّ العقيد ام الشريعة, سيجيبك بدون أدنى تردّد العقيدة
العقيدة لا تمنح السلطة لكنّ الشريعة تمنح الحركات الدّينية سلطة كبيرة
3- قوانين الشريعة الإلاهية
قدسية الحياة - حرية الإنسان - مصلحة الإنسان - كرامة الإنسان - السلوك الأخلاقي - العدل السلام - سلامة البيئة
الشريعة الإسلامية بكلمة واحدة هي إقامة الحياة
4- أحكام الشريعة
تستمد الشريعة الإسلامية أحكامها من القرآن، ومن السنة
ومن إجماع الأئمّة على حكم من الأحكام في عصر من العصور بعد وفاة النبى
a- الإجماع على مبايعة أبى بكر بالخلافة
b- القياس في إثباته حكم فرعى قياسا على حكم أصلى لعلة جامعة بينهما
مثل إثبات جريمة إتلاف مال اليتيم بالحرق قياسا على جريمة إتلافه بالأكل الثابت بالقرآن
c- بالإضافة إلى مجموعة من الأدلة المختلف فيها مثل
الاستحسان، والمصالح المرسلة، وسد الذرائع، والبراءة الأصلية، والعرف المستقر، وقول الصحابى
حيث لم يخالف نصا شرعيا، ولم يوجد ما يخالفه من قول صحابي آخر.
5- تطبيق الشريعة
المفهوم الصحيح لعبارة (تطبيق الشريعة) هو إقامة الحياة وتصريف مصالح الناس بالعدل والقسط
وليس إقامة الحدود
كما يُؤوِّل بعض الفقهاء وطلبة العلم وغيرهم مفهوم عبارة «تطبيق الشريعة»
6- اتفاق الشرائع السماوية
وقد أجمع العلماء (من هم هؤلاء العلماء؟ الله أعلم!!!!)
على أن الشرائع السماوية عند نزولها من الخالق متفقة على أمرين
الأمور الاعتقادية
من حيث الإقرار بوجود إله خالق رازق محى مميت موجد لهذا العالم، وواضع لنواميسه
ومرسل للرسل وما يحملون من شرائع
كذلك الدعوة إلى توحيد الله وعدم الاشراك به
وصرف العباده لله وحده وعدم جواز صرفها لغير الله.
الدعوة إلى مكارم الأخلاق
مثل الوفاء بالعهود والعقود، والإخلاص في الأقوال والأفعال، وأداءالأمانات..
وغير ذلك مما تدعوا إليه هذه الشرائع.
لكنها تختلف من حيث الأحكام العملية في العبادات و المعاملات والشهادات، والجنايات، و نظم المواريث
فلكل شريعة أحكامها الخاصة بها
7- من خصائص الشريعة الإسلامية
الإسلام هو دين الدولة في المجتمع المسلم
و القرآن الكريم و السّنة هما المصدرين الأساسين والوحيدين لمنطلقات وثوابت الشريعة الإسلامية
ومن خصائص الشريعة الإسلامية
الوسطية والعدل.
شاملة لكل شئون الحياة
حيث أنها تتعايش الإنسان جنينا، وطفلا، وشابا، وشيخا، وتكرمه ميتا.
حاكمة على كل تصرف من تصرفات الإنسان في هذه المراحل كلها
بالوجوب، أو الحرمة، أو الكراهة، أو الندب، أو الاباحة، وفي كل مجالات الحياة من عملية، وعقائدية، وأخلاقية.
واقعية
حيث أنها راعت كل جوانب الإنسان البدنية، والروحية الفردية، والجماعية، كما أنها راعت التدرج في مجال التربية.
الجزاء في الشريعة الإسلامية في الحياة الدنيا، والحياة الآخرة
حيث أن الجزاء من جنس العمل.
8- أهداف الشريعة الإسلامية (القانون الإسلامي)
حفظ الضرورات الخمس
الدين، والنفس، و العقل ، والنسل، والمال
إلى جانب مراعاتها رفع الحرج والمشقة في مجال الحاجيات
كشريعة القراض، والمساقاة، والسلم، ونحو ذلك من التصرفات التي تشتد الحاجة إليها،
مع الأخذ بما يليق في جانبه التحسينات كالطهارات، وستر العورات، وأخذ أنواع الزينة، وآداب الأكل
وهكذا جاءت شريعة كاملة وافية بكل حاجات البشر في كل زمان و مكان.
9- الأدلة الشرعية
الدليل لغة
البرهان و المرشد والهادي.
الأدلة الشرعية
أدلة الفقه الإجمالية، التي يستنتج منها الأحكام الشرعية.
A- الأدلة الشرعية المتفق عليها بين جمهور الأمة
القرآن
السّنّة.
الإجماع
القياس
B- الأدلة المختلف عليها
1- الاستحسان
الاستحسان لغة: مشتق من الحسن
الاستحسان إصطلاحا جاء من الحسن، هو العمل بأقوى الدليلين، أو الأخذ بمصلحة جزئية في مقابلة دليل كلى.
وبذلك فإن الفقيه الذي يرى في الاستحسان مصدراً يعول على حسن وقبح المسألة فيحكم بحرمتها أو كراهتها. ومن عارض الاستحسان من الأصوليين والفقهاء كثر وربما كانوا أكثر من مؤيديه، وحجتهم أن الاستحسان من أعمال العقل وربما خضع للهوى وكان نسبياً،
فما يعده البعض قبيحاً عده آخرون غير قبيح.
للاستحسان أنواع عدة منها
a- الاستحسان بالكتاب
مثل الوصية، فإن مقتضى القياسى عدم جوازها لأنها تمليك مضاف لما بعد الموت
وهو زمن تزول فيه الملكية
إلا أنها استثنيت من تلك القاعدة العامة بنص القرآن الكريم
﴿من بعد وصية يوصى بها أودين﴾
سورة النساء آية:11-12.
تزوير و تغيير معنى الكلام بإسم الشريعة و الدّين
b- الاستحسان بالإجماع
مثل إجماع العلماء على جواز عقد الإستصناع
وهو أن يعقد شخص مع آخر عقدا لصنع شيء من الثياب أو الحذاء بثمن معين
فإن مقتضى القياس بطلانه
لأن المعقود عليه وهو: العمل وقت العقد معدوم
ولكن أجيز العمل به لتعامل الناس به كل الأزمان من غير إنكار العلماء عليه.
c- الاستحسان بالعادة والعرف.
d- والاستحسان بالضرورة
e- والاستحسان بالسنة.
f- والاستحسان بالمصلحة.
g- والاستحسان بالقياس الخفى
وأمثلتها مبثوثة في كتب الأصول
2- العرف
الضم وسكون الراء هو العادة
وهو يشمل العرف العام والعرف الخاص، وغلب إطلاقه على العرف العام.
والعادة ثلاثة أنواع العرفية العامة والخاصة و الشرعيّة.
وقد يفرق بينهما باستعمال العادة في الأفعال والعرف في الأقوال.
3- الإستصحاب أو استصحاب الحال
من الأدلة الثانوية في علم أصول الفقه.
معناه في اللغة
طلب المصاحبة
يقال: استصحب الشيء إذا لازمه
ويقال: استصحبه الشيء أي سأله أن يجعله في صحبته.
اصطلاحا هو
الحكم بثبوت أمر أو نفيه في الزمان الحاضر أو المستقبل
بناء على ثبوته أو عدمه في الزمان الماضي
لعدم قيام الدليل على تغييره.
وبعبارة أخرى، جعل الحالة السابقة دليلا على الحالة اللاحقة
أو إبقاء الشيء على حكمه السابق ما لم يغيره مغير شرعي.
وفي الفقه الإسلامي
استلزم بقاء ما تحقق وجوده أو عدمه في حال من الأحوال على ما كان عليه بسبب عدم ثبوت تغيير
مثال: الأصل في البكر بقاء البكارة حتى تثبت الثيوبة بدليل
والأصل بقاء الملكية للمالك حتى يثبت نقلها بدليل
والأصل في الماء الطهارة حتى يثبت عدمها بدليل.
4- المصلحة المرسلة
في اللغة
جمع مصلحة، وهي المنفعة، والمصلحة كالمنفعة وزنا ومعنى
فالمراد بها لغة: جلب المنفعة، ودفع المضرة. والمرسلة: أى المطلقة
في علم أصول الفقه بمعنى
اعتماد الاستدلال على المصالح المقصودة في الشرع.
المصلحة التي قصدها الشارع الحكيم لعباده من حفظ دينهم و أنفسهم و عقولهم و نسلهم و أموالهم
طِبق ترتيب معين فيما بينها.
1- تنقسم المصالح من حيث مقصود الشارع إلى ثلاثة أقسام
a- ضرورية
وهي التي ترجع إلى حفظ النفس، والعقل، والمال، والدين، والعرض، والنسب
وإذا اختل منها أمر اختلت المعايش به وعمت الفوضى.
b- حاجية
وهي الأمور التي تقتضيها سهولة الحياة
أو ما أدى إلى حرج كبير من غير خوف على فوات ما سبق من المصالح الستة.
c- تحسينية
وهي الأمور التي تجعل الحياة في جمال
ومرجعها إلى تهذيب الأخلاق وتحسين الصورة والمعاملات.
2- وتنقسم المصالح من حيت اعتبار الشارع لها أو عدمه - أيضا - إلى ثلاث
a- المصالح المعتبرة شرعا
كما سبق في المصالح الست الكلية.
b- المصالح الملغاة شرعا
كمصلحة آكل الربا لزيادة المال، أو مصلحة المريض أو من ضاقت معيشته في الانتحار ونحوها.
c- المصالح المرسلة
وهي المقصودة في هذا البحث، وهي مصلحة لم يشهد الشرع لها باعتبار ولا بإلغاء. تنقسم إلى قسمين
1- باعتبار الأصل الذي تعود عليه بالحفظ
1- مصلحة تعود إلى حفظ الدين.
2- مصلحة تعود إلى حفظ النفس
3- مصلحة تعود إلى حفظ العقل
4- مصلحة تعود إلى حفظ العرض
5- مصلحة تعود إلى حفظ المال.
وهي ما تسمى بالضروريات الخمسة أو بمقاصد الشريعة.
2- باعتبار قوتها
a- المصلحة الضرورة
وهي ما كانت المصلحة فيها في محل الضرورة
بحيث يترتب على تفويت هذه المصلحة تفويت شيء من الضروريات أو كلها.
b- المصلحة الحاجية
وهي ما كانت الصلحة فيها في محل الحاجة لا الضرورة
فيحصل بتحقيق هذه المصلحة التسهيل وتحصيل المنافع
ولا يترتب على فواتها شيء من الضروريات.
c- المصلحة التحسينية
وتسمى التتميمات وهي ما ليس ضروريا ولا حاجيا
ولكنها من باب الجري على مكارم الأخلاق واتباع أحسن المناهج.
بعض شروط الأصوليين للمصلحة
1- أن تكون المصلحة ملائمة لمقاصد الشارع
بحيث لا تنافى أصلا من أصوله ولا تعارض نصا أو دليلا من أدلته القطعية.
2- أن تكون معقولة في ذاتها
جرت على الأوصاف المناسبة المعقولة التي يتقبلها العاقل، بحيث يكون ترتب الحكم عليها مقطوعا لا مظنونا ولا متوهما.
3- أن تكون تلك المصلحة عامة للناس
وليس اعتبارها لمصلحة فردية أو طائفية معينة، لأن أحكام الشريعة تنطبق على الناس جميعا.
ويتضح مما سبق أن مسألة المصالح المرسلة هي من المسائل الشرعية المختلف فيها.
5- سد الذرائع
هو أحد أصول الفقه الإسلامي عند الإمام مالك و أحمد بن حنبل.
والذريعة عند علماء الأصول هي ما يُتوصل به إلى الشيء الممنوع المشتمل على مفسدة.
وبالتالي الذريعة عبارة عن أمر غير ممنوع لنفسه يخاف من ارتكابه الوقوع في ممنوع.
من فتوى العلماء بعدم جواز دفع المال للعدو المحارب
وجواز إعطاء المال لقاطعي طريق الحجاج لدفع أذاهم وهذا عند بعض المالكية
وعدم جواز بيع السلاح وقت الفتنة.
6- شرع من قبلنا
في علم أصول الفقه الإسلامي موضوع بحث شرعي
للعلاقة بين الأحكام الشرعية في الإسلام، وبين الأحكام في الشرائع السابقة
مثل: الشريعة الإبراهيمة، وشريعة نبي الله موسى وعيسى عليهم السلام.
وقد بين الله تعالى في القرآن منهجا عاما يقوم على أمرين هما
العلم بأصل الدين
أن الله تعالى أرسل جميع الرسل بالإيمان بالله وعبادته وحده لا شريك له.
فالأنبياء والرسل؛ متفقون في توحيد الله وإفراده بالعبودية.
الشرائع
ما شرعه الله لعباده من أحكام لا تتعلق بالعقيدة
بل بالأحكام التشريعية مثل: الصلاة والزكاة، وتحريم الربا والزنا وغير ذلك.
وهذه الأحكام بينها الله بقوله ﴿لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا﴾.
وهذا المصدر يعد من المصادر الثانوية في التشريع الإسلامي
وهو يحقق امتداد للأديان التي سبقت الإسلام مثل اليهودية و النصرانية
وهو يربطنا بهذه الأديان علاقة تعظيم للشرائع السابقة التي بين الله بعضها في كتابه الكريم
7- قول الصحابي
من مصادر التشريع الإسلامي الثانوية ولكن ليس مصدراً مستقلاً في الجملة بل تابع للسنة
وهو واجب الإتباع مالم يُخالف السنة وفي الغالب أنه حجة
لأنه يكون مفسراً للقرآن والسنة في كثير من الأحيان
يرفضون إستخدام العقل
شرط أساسي عند المحدثين للعمل في الحديث هو (عدم التفكير)
حتى أنهم إعتبروا التفكير وإعمال العقل
مطعنا في الراوي يسقط عدالته،
أنظر ماذا قالوا في الرواة الذين عملوا بالرأي (أي الاجتهاد والتفكير)
1-
يقول الحافظ ابن حجر في "هدي الساري" (NOT_FOUND)
في ترجمة الإمام (محمد بن عبد الله بن المثنى الأنصاري)
كان من قُدَماءِ شيوخ البخاري
ثقة، وثَّقه ابن معين وغيرُه
قال أحمد ما يُضعفه عند أهل الحديث
إلا النظرُ في الرأي
2 -
وقال الحافظ ابن حجر أيضاً في "هَدْي الساري" (NOT_FOUND)
في ترجمة (الوليد بن كثير المخزومي)
وثقه إبراهيم بن سعد وابنُ معين وأبو داود
وقال الساجي: قد كان ثقةً ثبتاً، يُحتَجُّ بحديثه
لم يُضعفه أحد
إنما عابوا عليه الرأي
3 -
وقال الحافظ الذهبي في "المغني" (NOT_FOUND)
في ترجمة "مُعَلَّى بن منصور الرازي" إمامٌ مشهور، موثق
قال أبو داود
كان أحمد لا يروي عنه للرأي
هذه لمحة من التراث تلقي الضوء على كراهية السلفيين للعقل
ومن لف لفهم من أئمة وخطباء الأزهر
فهؤلاء لا علاقة لهم بالعقل والتفكير من أصله
بل هم ممنوعون من استعمال هذا الجزء في الرأس ..
لذا فلا تستغرب فشلهم السياسي والاقتصادي
وان الفقه الذي يحملوه لا يناسب العصر وضد مصالح الناس قولا واحدا..